responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 214

واقعا و دائما، كما في خروج النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) من بعض العمومات و المطلقات، و من هذا القبيل خروج مثل عقد الهبة و أمثاله من‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1].

و من الخاصّ ما يكون خروجه غير دائميّ حسب الأفراد الشخصيّة، و ذلك مثل خروج الفسّاق من العلماء، فإنّه ربّما يكون زيد فاسقا فيكون خارجا، و إذا صار عادلا فيندرج في العموم، و في هذه العمومات و إن كان العناوين المأخوذة من حالات الأفراد، إلاّ أنّ مناط التخصيص الأفراديّ ليس إلاّ كون دليل الخاصّ ناظرا إلى سلب الحكم عن الفرد، أو إثباته له، فلو كان ثمرة علمية مترتّبة على التخصيص الفرديّ، فلا بأس بترتّبها على المنهج الأخير من أنواع التخصيص أيضا، فافهم و اغتنم.

ختام الكلام في «من» الموصولة

إنّ «من» الموصولة لا تدلّ على العموم الاستغراقيّ، و ليست هي مثل «الذين» و أمّا رجوع ضمير الجمع في الكتاب الإلهيّ إليها أحيانا [2]، فيؤوّل على وجه أبدعناه في «ناسخ التفاسير» [3] و إجماله أنّ ذلك راجع إلى لحاظ الأفراد بعد التطبيق التصوّري، فافهم و تأمّل.


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- البقرة (2): 81 و 112.

[3]- تفسير القرآن الكريم، للمؤلّف (قدّس سرّه) 3: 15 (سورة البقرة: 8، بحث اللغة و الصرف).

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست