responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 213

الاستغراقيّة في مقام الإثبات.

فبالجملة: بعد الفراغ من مقام الثبوت، لا يبعد دعوى كون المتعارف ذلك.

و أمّا حمله على الاستغراقيّ، لأجل احتياج المجموعيّ و البدليّ إلى اللحاظ الزائد، كما في كلام سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (رحمه اللَّه)[1] و غيره‌ [2]، فلا يرجع إلى أمر صحيح كما هو واضح على أهله. بل بناء على ما عرفت منّا من اختصاص كلّ واحد من العمومات بالألفاظ الخاصّة [3]، و يكون العموم المجموعيّ مستفادا من كلمة المجموع مثلا، لا تبقى الشبهة في مقام الإثبات، و لو اشتبه أحيانا يلزم الإجمال، لعدم حجّية أمثال هذه الغلبات و الأصول.

تتمّة: في أنّ العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ و أنّ خروج الخاصّ دائمي و غيره‌

العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ، بخلاف المفهوم و المنطوق، و المراد من «الخصوص» ما يكون بالنسبة إلى العامّ مشتملا على الأخصيّة و لو كان بينهما بحسب النسبة عموم من وجه، فإنّ من الخاصّ بالنسبة إلى العامّ ما يكون كذلك.

كما أنّ المراد ب «الخصوص» أعمّ ممّا كان مشتملا على أداة العموم، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم كلّ عالم» قوله: «لا تكرم كلّ فاسق منهم» أو كان مطلقا فورد بعده قوله: «لا تكرم الفاسق منهم» فإنّه أيضا خاصّ و لو كان بصورة المطلق.

ثمّ إنّ من الخاصّ ما هو الخاصّ الواقعيّ، و يكون الخارج بسببه أفراد العامّ‌


[1]- نهاية الأصول: 318.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 515.

[3]- تقدّم في الصفحة 207.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست