responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 212

شيئا، بمعنى أنّه لا دليل عليه، و لأجل ذلك نحتاج في استفادة الاستغراق إلى مقدّمات الحكمة أيضا، فلاحظ و اغتنم جيّدا.

و إن شئت قلت: إنّ التنوين يدلّ في الجمع على التنكير، و تصير النتيجة إبهاما، و يدلّ على الاستيعاب، بمعنى أنّ المتكلّم في مقام إفادته لا بالوضع، فيعلم العموم الاستغراقيّ من مقدّمات الحكمة.

نعم، في الجموع التي لا يدخلها التنوين لكونها ممنوعة من الصرف، ربّما يشكل الأمر. اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ علامة الإعراب فيها تقوم مقامه في خاصّته.

فتحصّل إلى هنا: أنّ القول بإفادة الجموع المحلاّة ب «الألف و اللام» استغراق الأفراد في الحكم و انحلاله حسبها، غير موافق للتحقيق.

و منها: المفرد المعرّف ب «اللام» و النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي‌

و التحقيق: أنّ من توهّم إفادتها العموم الأفراديّ كما توهّم في مقدّمات الحكمة [1]، لم يصل إلى مغزى العموم، و قد خلط بين أحكام القضيّة الطبيعيّة و القضيّة المسوّرة، فإنّ قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» من الحمل الأوّلي، و قولنا:

«كلّ إنسان حيوان ناطق» من الحمل الشائع، فليتدبّر حتّى يعرف.

و منها: التنوين‌

فإنّه يدلّ عندنا على العموم البدليّ، إلاّ أنّه إذا اجتمع مع كلمة «أيّ» ربّما يستند العموم إلى المعنى الاسميّ دون الحرفيّ. و للقول بأنّ الأصل في التنوين ذلك إلاّ إذا خرج للقرينة عنه، وجه، كما أنّ المتعارف و الغلبة في العمومات هي‌


[1]- لاحظ قوانين الأصول 1: 216- 217 و 223، لاحظ الفصول الغرويّة: 173- السطر 10- 18 و 178- السطر 31- 34.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست