responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 200

عقدة و حلّ‌

ربّما يتوهّم: أنّ إجراء مقدّمات الحكمة في العامّ غير ممكن، و ذلك لأنّ الحكم في العامّ على الأفراد فرضا و إجراء المقدّمات، يفيد أنّ الطبيعة تمام الموضوع.

أو لأنّ العامّ استوعب الأفراد، فيكون الإجراء لغوا و باطلا.

أو لأنّ الاستيعاب من خواصّ الأدوات، و الحكم متأخّر عنه، و إجراء المقدّمات متأخّر عن الحكم، فيلزم كون الإجراء متأخّرا عن الاستيعاب برتبتين، فكيف يكون متوقّفا عليه‌ [1]؟! أقول أوّلا: كما يستكشف من مقدّمات الحكمة أنّ الطبيعة تمام الموضوع أحيانا، كذلك يستكشف منها أنّ زيدا بشخصه تمام الموضوع، فلا معنى للتوهّم المزبور، ضرورة أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة فيما نحن فيه سريان الحكم في العامّ إلى جميع الأفراد، فلا يلزم ما ربّما يتوهّم لزومه.

و ثانيا: ما أفاده الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2] كلّه دعوى، ضرورة أنّ من يقول باحتياج العمومات إلى المقدّمات، ينكر دلالة أدواته على الاستيعاب‌ [3]، و إلاّ فيلزم المناقضة في دعواه، كما لا يخفى.

إعضال و انحلال‌

يستظهر من بعض الأعلام في المقام، أنّ العمومات لو كانت تدلّ على‌


[1]- مناهج الوصول 2: 233، تهذيب الأصول 1: 462- 463.

[2]- نفس المصدر.

[3]- كفاية الأصول: 254- 255.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست