responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 199

في باب المطلق تكون الدلالة عقليّة فعليّة، فيحتاج هناك إلى تلك المقدّمات، من غير الحاجة هنا إليها.

إن قلت: على كلّ تقدير يكون الحكم في العامّ على الأفراد، و في المطلق على الطبيعة، فيحصل الفراق بينهما [1].

قلت: ليس هذه تفرقة جوهريّة، ضرورة أنّ التفريق الصحيح الأساس هو كون العامّ حجّة وضعية على عموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد، و أمّا كونها حجّة إجمالا فهو مشترك معه المطلق أيضا قبل تماميّة المقدّمات.

وهم و دفع‌

ربّما يقال: بأنّ أداة العموم إمّا تدخل على الطبيعة المطلقة، أو المهملة، فإن دخلت على المطلقة فتفيد العموم و الاستيعاب، إلاّ أنّه مرهون بالإطلاق، و إن دخلت على المهملة فلا تفيد إلاّ الإهمال.

و السرّ في ذلك: هو أنّ أداة العموم ليست مورد الإخبار، و ليس المضاف في قولك: «غلام زيد» كالمضاف في قولك: «كلّ إنسان» فإنّ ما هو المخبر عنه في الأوّل هو الغلام المضاف، و في الثاني لا يخبر عن مفهوم «الكلّ» المضاف، بل المخبر عنه هي الأفراد، فإن ثبتت مقدّمات الحكمة يسري الحكم إلى جميع الأفراد، و إلاّ فلا [2].

و يندفع ذلك: باختيار الشقّ الثاني، و أنّ «الكلّ» موضوع للاستيعاب، و الطبيعة المهملة القابلة للصدق على كلّ فرد تكون مورد الحكم في كلّ فرد منها، لأجل مفاد أداة العموم، فتوهّم أنّ هذه الشبهة تورث تداخل المقصدين، في غير محلّه.


[1]- مناهج الوصول 2: 232.

[2]- كفاية الأصول: 254- 255.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست