responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 182

العموم، فانتظر.

و هنا احتمال ثالث: و هو كون «إلاّ» في هذه المواقف بمعنى «غير» لرجوعه إلى قيد الموضوع و وصفه، كما لا يخفى.

و بالجملة: قد عرفت أنّ وجه استفادة المفهوم من الاستثناء المتّصل، هو أنّه كان بحيث إذا لم يذكر يكون المستثنى مندرجا في المستثنى منه حكما [1]، و هذا ليس يأتي في المنقطع بالضرورة، فإفادة الحكم المخالف محتاج إلى القرينة الأخرى غير نفس الاستثناء، كما في قوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ [2] فإنّه ربّما يستفاد منه- مضافا إلى تحكيم امتناع المستثنى منه عن قبول الاستثناء و التخصيص- أنّ جواز الأكل ثابت للمستثنى أيضا بالضرورة، و لكنّه ليس مستندا إلى كلمة الاستثناء بناء على الانقطاع، فليتدبّر جيّدا.

ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة «إنّما»

فالمشهور بين اللغويّين و النحاة إلى العصر الأخير، أنّها لا تفيد الحصر [3]، و نسب‌ [4] إلى بعض المتأخّرين من النحويّين‌ [5] و جماعة من الأصوليّين‌ [6] أنّها للحصر، و اختلفوا فيها في جهتين:


[1]- تقدّم في الصفحة 168- 169.

[2]- النساء (4): 29.

[3]- لاحظ مفاتيح الأصول: 105- السطر 5، مطارح الأنظار: 188- السطر 22- 24.

[4]- مفاتيح الأصول: 105- السطر 5- 7.

[5]- مغني اللبيب: 19- السطر 21.

[6]- قوانين الأصول 1: 190- السطر 15- 16، مفاتيح الأصول: 107- السطر 15، الفصول الغروية: 154- السطر 35.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست