responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 181

تنحلّ مشكلة قاعدة «لا تعاد ...» التي حرّرناها في بحوثها [1]، و هكذا التعارض المتوهّم بين قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» [2] و «لا صلاة إلاّ بطهور» [3] و غير ذلك.

هذا مع أنّك قد عرفت: أنّ هذا الكلام مبنيّ على الادعاء [4]، و عندئذ لا مانع من تعدّد المقوّم الادعائيّ، فتكون الصلاة بعد ذلك مقوَّمة بالطهور، و بالفاتحة، و بالقيام، و بتكبيرة الافتتاح.

رابعها: في مفهوم الاستثناء المنقطع‌

فإنّه إن رجع إلى المتّصل كما هو مختار السيّد جدّ أولادي الحجّة الكوه‌كمري (قدّس سرّه)[5] فهو، و إلاّ ففي استفادة المفهوم منه وجهان:

من احتمال كونه مسوقا له.

و من احتمال كونه مسوقا لتحكيم الحكم في المستثنى منه.

فإذا قيل: «ما جاءني الصرفيّون إلاّ النحويّون» فيحتمل كونه موجبا لإثبات مجيئهم، و كونه مفيدا لتأكيد عدم مجي‌ء الصرفيّين، بدعوى أنّه لو كان يمكن الاستثناء لاستثنيت من الصرفيّين، فيعلم من ذلك: أنّ كلّ واحد من الصرفيّين ما جاء قطعا. و ربّما يورث امتناع عدم المستثنى منه عن التخصيص، و يصير من العمومات الآبية عنه، و ستأتي زيادة توضيح حوله في بحوث العمومات و الألفاظ الدالّة على‌


[1]- رسالة في قاعدة «لا تعاد» للمؤلف (قدّس سرّه) (مفقودة).

[2]- تقدّم في الصفحة 170.

[3]- تقدّم في الصفحة 170.

[4]- تقدّم في الصفحة 170- 171.

[5]- كتاب البيع (تقريرات المحقّق الحجّة الكوه‌كمري) التجليل: 325.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست