قد عرفت في مطاوي بحوثنا: أنّ قضيّة انحصار الحكم في جانب المستثنى منه بالموضوع المذكور فيه، انتفاء الحكم في ناحية المستثنى، و مقتضى ذلك أيضا انحصار الحكم في ناحية المستثنى بالموضوع المذكور فيه أيضا، فيكون مثلا مفاد «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس» [2] أنّ موضوع عدم الإعادة جميع أجزاء الصلاة و شرائطها إلاّ الخمسة، و أمّا الخمسة فهي موضوعة الإعادة، و ليس للإعادة موضوع آخر. و هذا هو مقتضى الانحصار المذكور في جانب المستثنى منه بعد تقابل الحكمين في المستثنى و المستثنى منه.
إذا تبيّن ذلك، فهل في صورة ورود المقيّد و المخصّص تلزم المجازيّة و الادعاء، أو تقع المعارضة و يلزم الرجوع إلى الأخبار العلاجيّة، أم يجمع بينهما، لإمكانه عرفا؟
وجوه يتعيّن الأخير منها، و ذلك لأنّ كلمة الاستثناء ليست لإفادة الحصر الحقيقيّ، بل هي تفيد ذلك عند عدم القرينة، فلو ورد: «ما جاءني القوم و الشعراء إلاّ زيد» فهو يفيد الحصر بالنسبة إلى الطائفة الثالثة.
و توهّم: أنّها لإفادة الحصر الحقيقيّ، و يكون في المثال ما هو الموضوع عنوانا واحدا يجمع الطائفتين، في غير محلّه إنصافا، بل في المثال يكون الموضوع متعدّدا، فلا تفيد أداة الاستثناء إلاّ الحصر الإضافيّ من غير لزوم المجازيّة، فبذلك