responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 179

الاستثناء من الموضوع غير معقول إلاّ برجوعه إلى الاستثناء من الموضوعيّة للحكم، و هذا هو الاستثناء من الموضوع في الحكم.

و قد مرّ أيضا: أنّ ما هو مورد النزاع هي لفظة «إلاّ» الاستثنائيّة من الحكم، و إلاّ فهو من قيد الموضوع، و يكون مندرجا تحت مفهوم القيد و الوصف‌ [1]، كما هو الواضح.

ثانيها: حول التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفيّة و الاسميّة

قد مضى في تنبيهات مفهوم الشرط، تفصيل بين الحكم المنشأ بالحروف و الأدوات الجزئيّة، و الحكم المنشأ بالمعاني الكلّية الاسميّة [2]، و قد ذكرنا ذلك أيضا في مفهوم الغاية [3]. و أمّا الأصحاب رحمهم اللَّه فلم يشيروا إليه هنا، و لعلّ ذلك لأجل عدم تماميّة التفصيل في محلّه، فضلا عن المقام.

و بالجملة: يمكن دعوى أنّ الاستثناء من قولهم: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» بلا مفهوم، بخلاف قولك: «يجب إكرام العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فإنّ المنشأ في الأوّل جزئيّ شخصيّ لا معنى لانتفاء سنخه، بخلاف الثاني.

و أنت خبير بما فيه من حكم العقلاء و بالمفهوم من غير فرق بينهما. مع أنّ انتفاء سنخ الحكم لا يتقوّم بكون المنشأ كلّيا، بل للجزئيّ أيضا سنخ. نعم ليس له الفرد المتعدّد.

و قد مضى: أنّ في تعبيرهم «إنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم» إشعارا بسقوط


[1]- تقدّم في الصفحة 164- 165.

[2]- تقدّم في الصفحة 42- 50.

[3]- تقدّم في الصفحة 147- 155.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست