responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 178

منه لا يلزم أن يكون هو الخبر، بل هو نفس الموضوع الكلّي المسلوب بالسلب التامّ، و قد حكي‌ [1] عن سيبويه- كما يأتي في العمومات-: «أنّ لفظة «لا» غير محتاجة إلى الخبر أحيانا، و تكون تامّة» [2].

إن قلت: على جميع التقادير لا يستفاد من الحصر بالاستثناء إلاّ حصر الحكم في المستثنى منه بموضوعه، و تكون النتيجة ثبوت الحكم المقابل للمستثنى.

قلت: بل إذا انحصر الحكم في المستثنى منه بموضوعه فلازمه حصر المستثنى أيضا بموضوعه، فيكون الإقرار بالإخلاص موجبا للإقرار بحصر الحكم في المستثنى بموضوعه، كما هو الواضح.

إن قلت: حذف الخبر لا يضرّ و لا ينفع.

قلت: إذا أريد من «الإله» عنوان الواجب فهو يفيد في مورد الإقرار بالتوحيد الذاتيّ، و إذا أريد منه الخالق فلازمه ذلك، و إذا أريد منه المعبود فيفيد في مورد الاعتراف بالتوحيد العباديّ، فليتأمّل جيّدا.

تنبيهات‌

أحدها: حول جريان التفصيل بين الحكم و الموضوع في مفهوم الحصر

ربّما يقال: إنّ التفصيل المذكور في الغاية بين الحكم و الموضوع، يأتي هنا، فيكون الاستثناء من الموضوع بلا مفهوم، دون الحكم‌ [3]، مع أنّه لم يفصّله أحد.

أقول: قد عرفت منّا سقوط هذا التفصيل تصوّرا في محلّه‌ [4]. هذا مع أن‌


[1]- شرح الكافية 1: 262- السطر 6- 8.

[2]- لاحظ كتاب سيبويه 1: 421.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 505- 508.

[4]- تقدّم في الصفحة 152- 157.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست