الموقف الرابع حول الإجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
لو اتكل على أمارة أو أصل في ترك الطبيعة الموقتة، ثم تبين بعد مضي الوقت وجوبها فيه، فهل يجب القضاء بعد ثبوت الدليل عليه، أم لا، لأن الترك المستند إليه، كاشف عن رفع اليد عنها عند التخلف؟
مثلا: إذا قلنا حسب الدليل الاجتهادي أو البراءة الشرعية: بعدم وجوب صلاة الكسوف، ثم تبين بعد ذلك وجوبها في الوقت، و القضاء خارج الوقت، و كان لدليل القضاء إطلاق، و لكنه ليس نصا في ذلك، فهل يجب القضاء، أم لا؟ وجهان.
و يوجه الثاني: بأن الترك المستند إلى الدليل، مع ملاحظة إمضاء الشرع الطرق، و تأسيس أصالة البراءة الظاهرة في رفع اليد و رفع ما لا يعلم ادعاء، بحسب جميع آثاره، شواهد على عدم وجوب تلك الصلاة على هذا المكلف. نعم لو تركها عمدا في وقتها فعليه القضاء.
و بالجملة: قضية ما سلف منا هو الإجزاء أيضا، و هذا هو الإجزاء بالمعنى الأعم، أي يسقط التكليف الأولي. و بعبارة أخرى يكشف عدم ثبوته بالنسبة إليه.
و لعمري، إن من يلتزم بالإجزاء في المسألة الثالثة، لا بد و أن يلتزم به هنا، لاتحاد الملاك و المناط. و هكذا إذا استند إلى الاستصحاب في بقاء شعبان، ثم تبين أنه من رمضان، أو استند إليه في بقاء الوقت، فترك الصلاة بظن سعة الوقت، ثم تبين خروجه، و هكذا.
نعم، فيما إذا علمنا من الخارج أهمية الواجب، و أن الشرع لا ينصرف