و لا يتجاوز عنه، فعليه التدارك خارج الوقت، كما عرفت تفصيله [1].
ثم إن مقتضى الأصول العملية عند الشك هي البراءة، لأن القضاء بالأمر الجديد، و موضوعها «الفوت» و هو غير محرز، ضرورة أن الفوت فرع وجود التكليف، و مع التجاوز عن التكليف لا فوت.
اللهم إلا أن يقال: قضية إطلاق دليل الواقع، بطلان ما أتى به، فعليه القضاء.
إن قلت: التجاوز عن التكليف لأجل المزاحمة مع مصلحة التسهيل، لا يورث قصورا في مصلحة الواجب، فلو تخلف و تركه يصح إيجاب القضاء عليه، لصدق «الفوت».
قلت: هذا بحسب التصور و الثبوت، و من المحتمل دخالة عدم المزاحمة مع مصلحة التسهيل في مطلوبية العبادة مثلا، فلا يمكن كشف مطلوبية المادة بعد سقوط الهيئة لأجل المزاحمة.
فتحصل: أن الإجزاء في الواجبات الموقتة- بمعنى عدم وجوبها عند الاستناد في تركها إلى سبب شرعي- متعين.
و يمكن دعوى عدم سقوط الهيئة، إلا أن الشرع يرفع اليد عن إيجاب القضاء على مثله بمقتضى تسبيبه إلى الترك، فيكون في فسحة من التكليف، منة عليه، فاغتنم و تدبر.
ذنابة: حول الإجزاء في الواجبات غير الموقتة
الواجبات غير الموقتة شرعا، سواء كانت واجبة على سبيل الفور فالفور، كصلاة الزلزلة، أو كانت واجبة على الإطلاق، كالكفارات مثلا، إن أتى بها ناقصة