responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 345

تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في الإجزاء

قد عرفت قضية الأصول العملية عند الشك في الإجزاء في مباحث الأمارات. و من هنا يظهر النّظر في مقتضاها هنا، فلو شك في الإجزاء، فإن كان منشأ الشك الشك في أصلية شي‌ء و أماريته، فقد مضى البحث عنه.

و إن كان منشأ الشك الشبهة في أن أدلة الأصول، تنهض قرينة على رفع اليد عن الواقع في مورد التخلف، و يكون مفادها جعل الأحكام الظاهرية قبال الأحكام الواقعية، أم لا، بل هي ناظرة إلى جعل الأحكام الواقعية على عنوان «الشك» أو تخصيص أدلة الواقع بما وراء الشك و الشبهة، فهل مقتضى الأصول العملية يكون الاشتغال و الاحتياط، أو البراءة؟ وجهان مضى سبيلهما سابقا.

و تحقيقه: أن المفروض في المسألة هو البناء على إطلاق أدلة الواقع، و أن ما هو الشرط مثلا شرط على أي تقدير، فإذا شك في مفاد أدلة الأصول فلا بد من الاحتياط، لأن الشك في الواقع و شرطية ما شك فيه، يرتفع بإطلاق دليل الواقع.

اللهم إلا أن يقال: بالإجزاء على جميع الاحتمالات في مفاد أدلة الأصول، كما عرفت منا [1]، فعند ذلك يتعين الإجزاء.

نعم، لو فرضنا عدم القول بالإجزاء على بعض التقاريب في أدلة الأصول، فالمرجع إطلاق دليل الشرط، فيلزم الإعادة و القضاء.


[1]- تقدم في الصفحة 336- 337.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست