responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 333

فذلك البحث: في طرق إثبات الإجزاء

إن الإجزاء يتصور من طريقين:

أحدهما: إثبات عدم شرطية ما تركه حين الشك. و الشبهة على خلاف إطلاق دليل الشرط، أو الجزء، أو المانع.

ثانيهما: إثبات واجدية المأتي به لما هو الشرط حسب الدليل الأولي الاجتهادي مثلا، و لو كان قضية الدليل هي الشرطية أو الجزئية أو المانعية على كل تقدير، و لم يكن المأتي به واجدا له، فيلزم بقاء الأمر و عدم الإجزاء.

و هذا الوجهان و الطريقان، قد اتخذناهما في الأمارات و الأصول على سبيل منع الخلو، فذكرنا في مورد الأمارات، رفع اليد عن الشرطية و الجزئية و المانعية، و ذكرنا في مورد الأصول، إمكان جريانهما.

و ربما يكون الوجه الثاني في مجرى قاعدتي الحل و الطهارة، أقوى و أقرب إلى لسان أدلتهما من الأول، و الوجه الأول أقرب إلى سائر الأصول، كما لا يخفى.

و على هذا، يلزم سقوط ما اشتهر من الحكم الظاهري في مؤدى الأصول الشرعية [1]، بل الأصول الشرعية بين ما يكون كالأمارات في النتيجة، و بين ما يكون موضوعه أعم من موضوع دليل الواقع أعم من وجه.

إن قلت: يلزم في ظرف الشك، كون الصلاة في الطاهر الواقعي و النجس الواقعي معا، لأن الثوب المشكوك إذا كان بحسب الواقع دما، يكون نجسا، و بما أنه مشكوك يكون طاهرا واقعا، و هذا أمر غير معقول.

قلت: لا منع من ذلك بعد كونهما اعتباريين، و حيث إن الصلاة تكون واجدة للطهارة، تكون صحيحة، و حيث يستكشف بعد ذلك وجود النجاسة في الثوب،


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 248، درر الفوائد، المحقق الحائري: 81، نهاية الأفكار 1: 243 و 246.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست