responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 332

كما في أصالتي الحل و الطهارة [1]، فأيضا يتعين الإجزاء.

و أما سائر الاحتمالات‌ [2]، فهي لا ترجع إلى محصل، و في بعضها احتمال ينتهي إلى الإجزاء أيضا، فتدبر.

إشكال و دفع‌

لو سلمنا أن مفاد أصالتي الحل و الطهارة، جعل الطهارة و الحل للمشكوك، و سلمنا تقدم دليل الشك على دليل الواقع، و لكنه يتم ما دام الشك، فإذا زال الشك يتبين أنه صلى في النجس الواقعي الذاتي، و مقتضى ذلك هو الإعادة، لما دل من الدليل على أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة، و هو أعم مما إذا لم يصل، أو كان صلى، ثم تبين له ذلك، فقضية إطلاق دليل مانعية النجاسة و شرطية الطهارة، الإعادة و القضاء [3].

و يندفع ذلك: بأنه إذا كان حين الشك، واجدا لما هو الشرط واقعا، و كان بين الدليلين عموم من وجه، و قلنا بتقديم أدلة الشك، فلازمه صحة الصلاة، و سقوط الأمر واقعا، و هذا لا ينافي مانعية النجاسة الواقعية الذاتيّة، لأن ملاكه قصور الملاك الثاني، و إلا فحكمه الفعلي أيضا هي المانعية، كما قررنا في محله‌ [4].

فبالجملة: كما أن الصلاة مستحبة، و الغصب حرام، و لكن الشرع لا يتصرف في أحد القانونين، و يقول العقل بترك الصلاة، لأقوائية ملاك الحرمة، و لكنه مع ذلك لو صلى سقط أمر الصلاة، كذلك الأمر فيما نحن فيه.


[1]- يأتي في الجزء السابع: 71- 74.

[2]- يأتي في الجزء السابع: 58 و ما بعدها.

[3]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 229- 230.

[4]- يأتي في الجزء السادس: 187- 188.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست