كما في أصالتي الحل و الطهارة [1]، فأيضا يتعين الإجزاء.
و أما سائر الاحتمالات [2]، فهي لا ترجع إلى محصل، و في بعضها احتمال ينتهي إلى الإجزاء أيضا، فتدبر.
إشكال و دفع
لو سلمنا أن مفاد أصالتي الحل و الطهارة، جعل الطهارة و الحل للمشكوك، و سلمنا تقدم دليل الشك على دليل الواقع، و لكنه يتم ما دام الشك، فإذا زال الشك يتبين أنه صلى في النجس الواقعي الذاتي، و مقتضى ذلك هو الإعادة، لما دل من الدليل على أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة، و هو أعم مما إذا لم يصل، أو كان صلى، ثم تبين له ذلك، فقضية إطلاق دليل مانعية النجاسة و شرطية الطهارة، الإعادة و القضاء [3].
و يندفع ذلك: بأنه إذا كان حين الشك، واجدا لما هو الشرط واقعا، و كان بين الدليلين عموم من وجه، و قلنا بتقديم أدلة الشك، فلازمه صحة الصلاة، و سقوط الأمر واقعا، و هذا لا ينافي مانعية النجاسة الواقعية الذاتيّة، لأن ملاكه قصور الملاك الثاني، و إلا فحكمه الفعلي أيضا هي المانعية، كما قررنا في محله [4].
فبالجملة: كما أن الصلاة مستحبة، و الغصب حرام، و لكن الشرع لا يتصرف في أحد القانونين، و يقول العقل بترك الصلاة، لأقوائية ملاك الحرمة، و لكنه مع ذلك لو صلى سقط أمر الصلاة، كذلك الأمر فيما نحن فيه.