responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 331

و هو أس الأمارات .. [1]. و لذلك يكون مثبتاتها حجة، و إذا قلنا بعدم الإجزاء في الأمارات، فهو كذلك هنا، و لكنك عرفت التحقيق هناك أيضا [2].

و أما قاعدتا التجاوز و الفراغ، ففي كونهما أمارة شرعية [3]، أو أصلا شرعيا حيثيا [4] خلاف، لاختلاف لسان أخبارها، و حيث إن التحقيق عندنا هو الإجزاء على كل تقدير، تصير النتيجة أيضا ذلك.

نعم، بناء على كونهما أمارة، فوجه الإجزاء ما سلكناه في الأمارات. و بناء على كونهما أصلين، فوجه الإجزاء أيضا هو الوجه الأول، لإباء أدلتهما من جعل أمر وراء ما هو المجعول أولا.

نعم، قضية الجمع بين الأدلة، هو رفع اليد عن الجزئية بعد الدخول في الغير.

بيان حال إجزاء البراءة الشرعية

و أما أصالة البراءة الشرعية، فالاحتمالات فيها كثيرة، فإن قلنا: بأن مفادها رفع المجهول ادعاء، بلحاظ رفع جميع الآثار، و منها: الشرطية و الجزئية و المانعية [5]، فتصير النتيجة الإجزاء، لأن ما أتى به تمام ما هو المأمور به في ظرف الإتيان، فيسقط الأمر قهرا، فلا تصل النوبة إلى عود الأمر بالطبيعة، حتى يكون الأمر بالسورة باعثا نحوها.

و إن قلنا: بأن مفادها جعل المجهول و المشكوك جزئيته و شرطيته مرفوعا،


[1]- سقط من النسخة المخطوطة نحو سطرين.

[2]- تقدم في الصفحة 307- 312.

[3]- مصباح الأصول 3: 262- 264.

[4]- تهذيب الأصول 1: 197.

[5]- تهذيب الأصول 1: 195.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست