responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 330

و حيث يتعين تقدم أدلة المشكوك على أدلة نجاسة الدم في مورد الاختلاف- للزوم لغوية العكس- يلزم الإجزاء، و في المسألة (إن قلت فلتات) تعرضنا لها في تلك المسألة، فراجع.

نعم، هنا شبهة استظهارية لا بأس بالإشارة إليها: و هي أن الظاهر من أدلة قاعدتي الحل و الطهارة، أن موضوع الطهارة الظاهرية هو «الشي‌ء» لا المشكوك، و هذا حيث لا يكون ممكنا، فلا بد من حمل جعل الطهارة على ترتيب آثارها عند الشك، فيكون الطهارة الظاهرية معناها العذر عند المخالفة، و ترخيص الإتيان بالعمل المشروط بالطهارة [1].

و يندفع: بأن الأمر و إن كان في بادي النّظر كما توهم، إلا أن بلحاظ الغاية، و بلحاظ ظهور الجملة في جعل الطهارة، و بلحاظ أن الطهارة المجعولة الظاهرية، لا يعقل كون موضوعها العنوان الذاتي، يعلم أن الموضوع هو «الشي‌ء المشكوك بما هو مشكوك» لا الشي‌ء بعنوانه الذاتي إذا كان مشكوكا بنحو القيدية، أو بنحو العلية الخارجة عن الموضوع، كما لا يخفى.

و بعبارة أخرى: الحيثيات التعليلية ترجع إلى الحيثيات التقييدية، فيكون موضوع الطهارة المجعولة «الشي‌ء المشكوك» و حيث إن «الشي‌ء» فيه الإيهام و الكناية، فلا ينتقل منه العرف إلا إلى أن ما هو تمام الموضوع هو المشكوكية، لا الأمر الآخر، فتدبر. هذا كله حول الأصلين: الحلية، و الطهارة.

بيان حال إجزاء الاستصحاب‌

و أما الاستصحاب، فلا يبعد كونه بحسب دليله أمارة شرعية بالسببية، أو بلحاظ الكشف الناقص، و لكنه محكوم بأحكام الأمارات، لأن اعتباره بقاء اليقين،


[1]- تهذيب الأصول 1: 192.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست