responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 286

و لكنه إذا تبدل الحال آخر الوقت، يتعين عليه الاختياري، لعدم وفاء الاضطراري بتمام المطلوب. و مجرد الاحتمال كاف لعدم إمكان الحكم بالإجزاء.

و تصير النتيجة على هذا: لزوم الجمع بين الأداء و القضاء، لأنه بذلك لا يفوت شي‌ء من المصلحة اللازم دركها.

قلت: من توهم ذلك- كما هو عن جماعة من الأفاضل‌ [1]- فهو لعدم الوقوف على مغزى المرام في المقام، و هو أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الإجزاء: هي أن الإتيان بالطبيعة الناقصة، يجزي عن الطبيعة الكاملة، أم لا، كالإتيان بمصاديق الصلاة الاضطرارية عن الواقعية، و الصوم الاضطراري عن الواقعي و هكذا.

أو الإتيان بما يعد صلاة مجازا- كصلاة الغرقى عن الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء و الشرائط- مجز، أم لا، مما يرجع إلى الأقل و الأكثر واقعا، أو اعتبارا الراجع إلى الأقل و الأكثر في الملاك أيضا، أي كما لا معنى لأن يصلي حال الاختيار صلاة مع النجس، و صلاة مع الطاهر، بتوهم أن الصلاة الأولى واجدة لمصلحة أول الوقت، و الصلاة الثانية واجدة لمصلحة الطهارة، كذلك الأمر حال الاضطرار.

و سر ذلك: هو أن الملاك أيضا من قبيل الأقل و الأكثر الارتباطيين القائم بمصداق واحد، لا بالمصاديق الكثيرة المختلفة، حتى أنه إذا صرح دليل بوجوب الاختيارية آخر الوقت مع الإتيان بالاضطرارية، فهو لا يكشف عن عدم الإجزاء، بل هو كاشف عن أجنبية المصداق الاضطراري عن الاختياري، و يكون الباعث إلى الترخيص جهة أخرى، كما لا يخفى.

إن قلت: إنا نرى بالوجدان إمكان كون المطلوب الأعلى، مباينا في الطبيعة مع المطلوب الأدنى، كما إذا أمر المولى باشتراء البطيخ، ثم أفاد: «أنه إذا لم يوجد البطيخ فليشتر الرقي» فإن الثاني مجز عن الأول، لكونه مصداقا اضطراريا للمطلوب‌


[1]- العروة الوثقى 1: 500، المسألة 3.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست