responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 287

الجامع، مع كونه مباينا معه في الطبيعة.

قلت: هذا غير صحيح، لأن الغرض الأقصى ليس مورد الأمر، و لا الغرض الجامع بين الأعلى و الأدنى، بل الّذي هو مورد الأمر هو الطبيعة، فإن كان بين الاضطراري و الاختياري، جامعا بحسب الطبيعة، فيصح أن يقال: هل الإتيان بمصداق الاضطراري كاف عن الاختياري، أم لا؟ و إلا فلا يصح، ضرورة أن الرقي ليس مصداقا اضطراريا للبطيخ بالضرورة، بخلاف الترابية بالنسبة إلى المائية.

ففي الجهة المبحوث عنها في بحث الإجزاء، لا بد من التوجه و الالتفات إلى هذه النكتة، و كان ينبغي أن نذكر هذه الجهة من الأمور مستقلة.

إن قيل: بناء عليه لا بد من الالتزام بوحدة الأمر، حتى يكون المأمور به الواحد ذا مصداقين: اضطراري، و واقعي.

قلنا: كلا، بل لا بد من كون الطبيعة محفوظة بين المصداقين، و إن كان الأمر المتوجه إلى الاضطراري، غير الأمر المتوجه إلى الاختياري.

فإذا أحطت خبرا بما أسمعناك، تقدر على استخراج الإجزاء بحكم العقل الضروري، فإن ترخيص البدار لا يعقل إلا بعد رفع اليد عن المطلوب الأعلى، فما هو المأمور به فعلا قد أتي به، و ما هو المطلوب الأعلى و الواقعي الأولي- حسب الجعل و التشريع- قد رفع اليد عنه، و انصرف عن خصوصيته قهرا و طبعا.

سادسها: في صور الشك في الإجزاء و حكمها

إذا شك في الإجزاء، فالصور لاختلاف مناشئ الشك كثيرة، نذكر مهماتها:

الصورة الأولى: إذا فرضنا تحقق موضوع البدل الاضطراري، و لكن شك في أن البدل المزبور، يكفي عن المصلحة ثبوتا، أم لا بد من التكرار حتى يدرك ما فات منها، فالظاهر جريان البراءة بعد مفروضية الإهمال، لأن ذلك يرجع إلى الشك في‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست