responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 285

لتنزيله منزلة الواقعي الأولي‌ [1]، فهي غير مسموعة، لأن تلك الدعوى لا تكون إلا بعد سقوط الطلب الجدي الأولي ثبوتا، و هي كاشفة عنه إثباتا.

و أما توهم الإجزاء، لأجل استيفاء المصلحة الأعلى بالاضطرارية [2]، فهو باطل، للزوم جواز تبديل الحال اختيارا. مع أن مفهوم الإجزاء شاهد على فرض أن المأتي به أقل ملاكا من المطلوب الأولي.

تنبيه: على عدم الفرق في الإجزاء بين إطلاق الدليل و إهماله‌

بناء على ما سلكناه في وجه الإجزاء، فلا فرق بين كون دليل الاضطرار له الإطلاق، أو الإهمال، لأن الإهمال المورث للشك في تحقق موضوع الاضطرار، يستلزم الخروج عن الجهة المبحوث عنها.

و إذا كان موضوعه متحققا، فلا حاجة إلى الإطلاق من جهات اخر، أي لا حاجة إلى إثبات بدليته على الإطلاق، فإن أصل البدلية آنا ما، يستلزم الإجزاء و الاكتفاء به عما هو المطلوب الأعلى قهرا، كما عرفت.

و هكذا الكلام في إطلاق المبدل منه و إهماله، فإنه على تقدير إهماله يرجع إلى الشك في رفع اليد عن المطلوب الأولي، فلا يتحقق موضوع البحث، و على تقدير تحقق موضوعه فلا حاجة إليه من جهة أخرى.

إن قلت: الملازمة- كما أشير إليه- ممنوعة، ضرورة أن من الممكن جواز البدار، و الترخيص في الإتيان بالبدل الاضطراري، و يكون النتيجة التخيير بين المصداقين: الاضطراري، و الاختياري.


[1]- لاحظ نهاية الأفكار 1: 234.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 244- 245.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست