لتنزيله منزلة الواقعي الأولي [1]، فهي غير مسموعة، لأن تلك الدعوى لا تكون إلا بعد سقوط الطلب الجدي الأولي ثبوتا، و هي كاشفة عنه إثباتا.
و أما توهم الإجزاء، لأجل استيفاء المصلحة الأعلى بالاضطرارية [2]، فهو باطل، للزوم جواز تبديل الحال اختيارا. مع أن مفهوم الإجزاء شاهد على فرض أن المأتي به أقل ملاكا من المطلوب الأولي.
تنبيه: على عدم الفرق في الإجزاء بين إطلاق الدليل و إهماله
بناء على ما سلكناه في وجه الإجزاء، فلا فرق بين كون دليل الاضطرار له الإطلاق، أو الإهمال، لأن الإهمال المورث للشك في تحقق موضوع الاضطرار، يستلزم الخروج عن الجهة المبحوث عنها.
و إذا كان موضوعه متحققا، فلا حاجة إلى الإطلاق من جهات اخر، أي لا حاجة إلى إثبات بدليته على الإطلاق، فإن أصل البدلية آنا ما، يستلزم الإجزاء و الاكتفاء به عما هو المطلوب الأعلى قهرا، كما عرفت.
و هكذا الكلام في إطلاق المبدل منه و إهماله، فإنه على تقدير إهماله يرجع إلى الشك في رفع اليد عن المطلوب الأولي، فلا يتحقق موضوع البحث، و على تقدير تحقق موضوعه فلا حاجة إليه من جهة أخرى.
إن قلت: الملازمة- كما أشير إليه- ممنوعة، ضرورة أن من الممكن جواز البدار، و الترخيص في الإتيان بالبدل الاضطراري، و يكون النتيجة التخيير بين المصداقين: الاضطراري، و الاختياري.