responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 284

في أول الوقت مختارا، و عصى بتفويت المائية، فليتدبر جيدا.

إيقاظ: فيه برهان على تعدد الأمر

و لا يخفى عليك: أن الالتزام بالعصيان في تفويت المائية، لا يمكن إلا برجوعه إلى عصيان الأمر النفسيّ، و لا يكون الأمر المتوجه إلى الطهارة نفسيا بالضرورة، فيكون الأمر بالطبيعة ساقطا، ثم بعد عصيانه يوجد الأمر الآخر متوجها إليها مع الترابية، فقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [1] إشارة إلى أنه صل مع المائية، و إن لم يوجد الماء، أو وجد و أريق، فصل مع الترابية فهناك أمران:

أحدهما: متوجه إلى المطلوب الأعلى.

و ثانيهما: إلى الأدنى بعد الاضطرار إليه، و عدم التمكن من الإتيان بالأول فافهم و تأمل.

ثم إن الإشكال المتوجه إلى الترتب‌ [2]، لا يتوجه إلى هذه المسألة، لاختلاف وقتهما، فإن وقت المهم و الأهم هناك واحد، بخلاف وقت الاضطراري و الاختياري.

هذا مع أن فقدان الماء في أول الوقت، يستلزم- حسب الأدلة- تعين الأمر و فعليته، فلا يكون شرطه عصيان الأهم، بخلاف باب الترتب، فلا تخلط.

فالمحصول مما قدمناه: أن الإجزاء لا يكون إلا برفع اليد عما هو المطلوب الأعلى حفاظا على مصالح اخر.

و أما دعوى: أنه يمكن بالحكومة، بأن يكون دليل الواقعي الثانوي، متكفلا


[1]- النساء (4)، المائدة (5): 6.

[2]- كفاية الأصول: 166.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست