في أول الوقت مختارا، و عصى بتفويت المائية، فليتدبر جيدا.
إيقاظ: فيه برهان على تعدد الأمر
و لا يخفى عليك: أن الالتزام بالعصيان في تفويت المائية، لا يمكن إلا برجوعه إلى عصيان الأمر النفسيّ، و لا يكون الأمر المتوجه إلى الطهارة نفسيا بالضرورة، فيكون الأمر بالطبيعة ساقطا، ثم بعد عصيانه يوجد الأمر الآخر متوجها إليها مع الترابية، فقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*[1] إشارة إلى أنه صل مع المائية، و إن لم يوجد الماء، أو وجد و أريق، فصل مع الترابية فهناك أمران:
أحدهما: متوجه إلى المطلوب الأعلى.
و ثانيهما: إلى الأدنى بعد الاضطرار إليه، و عدم التمكن من الإتيان بالأول فافهم و تأمل.
ثم إن الإشكال المتوجه إلى الترتب [2]، لا يتوجه إلى هذه المسألة، لاختلاف وقتهما، فإن وقت المهم و الأهم هناك واحد، بخلاف وقت الاضطراري و الاختياري.
هذا مع أن فقدان الماء في أول الوقت، يستلزم- حسب الأدلة- تعين الأمر و فعليته، فلا يكون شرطه عصيان الأهم، بخلاف باب الترتب، فلا تخلط.
فالمحصول مما قدمناه: أن الإجزاء لا يكون إلا برفع اليد عما هو المطلوب الأعلى حفاظا على مصالح اخر.
و أما دعوى: أنه يمكن بالحكومة، بأن يكون دليل الواقعي الثانوي، متكفلا