responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 283

الارتباطيين، بمعنى عدم إمكان استيفاء تمام المصلحة إلا بمصداق واحد، لا بمصداقين كما لا يخفى، و لا ينبغي الخلط جدا كما خلطوا.

فما قد يقال: من أن الإجزاء لو تم فهو في مثل الصلاة، للإجماع على مقدار الواجب منها [1]، فهو في غير محله.

و مقتضى ما ذكرناه أنه إذا كان في أول الوقت مختارا، فتخلف عصيانا أو نسيانا، و كان آخر الوقت مضطرا، فإنه لا يسقط عنه الأمر، بل الواجب عليه عند ذلك هي الناقصة، فترخيص المولى أول الوقت، لا يمكن إلا على الوجه الّذي أشير إليه المورث للإجزاء. و تعيين المائية أول الوقت مع العلم بحصول الاضطرار آخره، لا يورث سقوط الأمر بعد تفويت مصلحة المائية، كما لا يخفى.

و بعبارة أخرى: هذه المسألة شبيهة بمسألة الترتب، فكما أن هناك ليس إلا أمرين، أحدهما: فعلي، و الآخر: شأني، كذلك الأمر هنا.

و لكنه في تلك المسألة، يكون الأهم و المهم متباينين في الماهية و الوجود، بخلافه هنا، ضرورة أن اختلاف الناقصة و الكاملة، ربما تكون في الكيف، و أخرى يكون في الكم، كما هو الظاهر.

و أيضا: في تلك المسألة يكون المهم و الأهم بحسب الأمر طوليين، و بحسب الزمان عرضيين، و هنا يكون الاختياري و الاضطراري بحسب الزمان أيضا طوليين، و لذلك ربما يكون المهم من أول الأمر فعليا هنا، بخلافه هناك، فإن الأهم فعلي في جميع فروض البحث، و إلا فليس من الترتب المصطلح.

و كما أن امتثال المهم، لا يعقل إلا بعد إعراض المولى عن الأهم، أو سقوطه بالعصيان، كذلك الأمر هنا، فإن امتثال الاضطراري لا يعقل إلا بعد تحقق موضوعه، و رفع اليد عن الأهم، و هي المائية، و إن كان ذلك ليس لأجل العصيان إلا فيما كان‌


[1]- أجود التقريرات 1: 206.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست