responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 282

الجامعة للشرائط، طلبا نفسانيا غير مظهر بإيجاب مستتبع للعقاب. و هذا مما يمكن جدا، كما نرى من حالنا بالمقايسة إلى مطلوباتنا من عبيدنا، فلا تذهل.

فإذا وسع عليهم الأمر بترخيص الإتيان بالناقصة، مع عدم بنائه على الإيجاب ثانيا عند تبدل الحال و رفع الاضطرار، فلا بد و أن يرفع اليد عن الكاملة بقبول الناقصة و ليس هذا إلا الإجزاء و هو الاكتفاء بالناقصة عن الكاملة التي كانت مطلوبه الأعلى، فافهم و اغتنم.

فتحصل: أن ما هو بحسب الجعل الأولي مورد الطلب، هي الكاملة، فلا يمكن تفويت المصلحة، لاستلزامه المنقصة، و لكنه إذا ارتكب ذلك فيجزي بحسب الحكم الوضعي، لتحقق موضوعه حسب الأدلة المتعرضة للحكم الواقعي الثانوي و المطلوب الأدنى.

إن قلت: لا منع من الالتزام بتحقق موضوع الأمر الاضطراري، و لكنه إذا تبدل الحال يجب عليه التدارك، بالتكرار، و عدم وجوب التكرار في الصلاة، فهو للنص و الإجماع، فلا منع من الالتزام به في غيرها.

قلت: لا يعقل الترخيص إلا بعد رفع اليد عن الواقع الأولي، لأنه إذا كان طلبه الجدي باقيا بالنسبة إلى الكاملة، فلا يدعو إلا إليها، فلا يرخص في أول الوقت في إتيان ما لا يطلبه.

نعم، يمكن دعوى إيجاب الاضطراري و الواقعي الأولي، لأن الاضطراري مشتمل مثلا على مصلحة أول الوقت، و الاختياري مشتمل على مصلحة المائية، فإذا أتى بهما أدرك المصلحتين. و لكنه مجرد احتمال، لأن من المحتمل ارتباطية المصلحتين، كما هو الأوفق بالأدلة.

فبالجملة: هذا خروج عن بحث الإجزاء، لأن مفروض الكلام حول أن الواجب ليس متعددا، و لو أمكن ذلك فهو- بحسب الفرض- من الأقل و الأكثر

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست