من يقول بالتفصيل بين الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، و عدمه بالنسبة إلى الإعادة، أو عكسه، فتأمل، و الأمر سهل جدا.
ثالثها: في انحصار البحث بمقام الإثبات
قد تعرض «الكفاية» [1] و جمع من المحشين- و منهم العلامة المحشي (قدس سره) [2]- و العلامة صاحب «المقالات» [3] حول المقامين: مقام الثبوت، و مقام الإثبات، فجعلوا محور الكلام في مقام الثبوت حول التصورات الممكنة حسب المصالح و المفاسد، و أن المأمور به الاضطراري تارة: يكون وافيا بتمام الاختياري، و أخرى: لا، و على الأول كذا، و على الثاني كذا، حتى بلغت إلى ثمانية- بل تسعة- بحسب المصالح المتصورة في المأمور به، أو المصالح في نفس الأمر.
و منها: أن مصلحة الاضطراري يمكن أن تكون في عرض الواقعي، كمصلحة القصر و الإتمام، حتى يصح التبديل اختيارا، كما أفتى به المحقق في «المعتبر» [4] و صدقه الأستاذ السيد البروجردي هنا [5]، و هو من عجائب ما صدر منهما (قدس سرهما).
و أنت خبير: بأن هذا بحث لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن الأصولي و الفقيه خادم الأدلة و الإطلاق و العموم، و لا يلاحظ ما هو الخارج عن أفق عقله و حد فكره، فضلا عن حدود علمه و فنه، فاللازم عليه التفتيش عن حال الأدلة بمقدار يسعه المقام، ثم إيكال الأمر إلى محله، حسب اختلاف صور الاضطرار، مع إمكان