responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 276

من يقول بالتفصيل بين الإجزاء بالنسبة إلى القضاء، و عدمه بالنسبة إلى الإعادة، أو عكسه، فتأمل، و الأمر سهل جدا.

ثالثها: في انحصار البحث بمقام الإثبات‌

قد تعرض «الكفاية» [1] و جمع من المحشين- و منهم العلامة المحشي (قدس سره)[2]- و العلامة صاحب «المقالات» [3] حول المقامين: مقام الثبوت، و مقام الإثبات، فجعلوا محور الكلام في مقام الثبوت حول التصورات الممكنة حسب المصالح و المفاسد، و أن المأمور به الاضطراري تارة: يكون وافيا بتمام الاختياري، و أخرى: لا، و على الأول كذا، و على الثاني كذا، حتى بلغت إلى ثمانية- بل تسعة- بحسب المصالح المتصورة في المأمور به، أو المصالح في نفس الأمر.

و منها: أن مصلحة الاضطراري يمكن أن تكون في عرض الواقعي، كمصلحة القصر و الإتمام، حتى يصح التبديل اختيارا، كما أفتى به المحقق في «المعتبر» [4] و صدقه الأستاذ السيد البروجردي هنا [5]، و هو من عجائب ما صدر منهما (قدس سرهما).

و أنت خبير: بأن هذا بحث لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن الأصولي و الفقيه خادم الأدلة و الإطلاق و العموم، و لا يلاحظ ما هو الخارج عن أفق عقله و حد فكره، فضلا عن حدود علمه و فنه، فاللازم عليه التفتيش عن حال الأدلة بمقدار يسعه المقام، ثم إيكال الأمر إلى محله، حسب اختلاف صور الاضطرار، مع إمكان‌


[1]- كفاية الأصول: 108- 109.

[2]- نهاية الدراية 1: 382، حقائق الأصول 1: 197- 202.

[3]- نهاية الأفكار 1: 227- 228.

[4]- المعتبر 1: 366.

[5]- نهاية الأصول: 131.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست