responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 275

المسألة لفظية، لأن إجزاء الطبيعة الفاقدة عن الواجدة- حسب حكم العقل- ممتنع، بعد ثبوت كونهما مأمورا بهما، فلا بد من التصرف بحسب الأدلة الشرعية في واحد من المأمور بهما، حتى يمكن الإجزاء.

و الّذي يقول بوحدة الأمر و المأمور به، و أن التعبير ب «الأمر الاضطراري و الواقعي» أو «المأمور به الاضطراري و الواقعي» [1] غلط، يقول بأن المسألة عقلية، لأنها تصير كالمسألة الأولى المذكورة في الموقف الأول، و الأمر- بعد ذلك كله- سهل.

ثانيها: في عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين‌

قد ذكر جمع و فيهم العلامة النائيني (رحمه اللَّه) و الوالد المحقق- مد ظله- البحث في هذا الموقف في مقامين: في الإعادة، و القضاء [2].

و أنت خبير: بأنه إن قلنا بالإجزاء في العذر غير المستوعب، ففي المستوعب بطريق أولى.

و إن قلنا بعدم الإجزاء في غير المستوعب، فهو لأجل عدم تحقق موضوع المسألة، و هو الاضطرار في جميع الوقت، فلا حاجة إلى ذكر البحث في مقامين، بل البحث حول أمر واحد، و هو أن الاضطرار المسوغ إن كان صرف وجوده، فلا إعادة و لا قضاء، إلا على وجه يأتي.

و إن كان وجوده المستوعب، فلا بحث عن القضاء، و تجب الإعادة، لعدم تحقق موضوع هذه المسألة، و هو الإتيان بالمأمور به الاضطراري، و لذلك لا تجد


[1]- نهاية الأصول: 128، تهذيب الأصول 1: 181.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 243، منتهى الأصول 1: 245، تهذيب الأصول 1: 185.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست