هل امتثال الأمر الاضطراري بإتيان متعلقه، يورث الإجزاء و الاكتفاء به عن المأمور به الواقعي، أم لا؟
مثلا: إذا أتى بالترابية أو أتى بالصلاة قاعدا أو مضطجعا، أو مع الموانع الشرعية و هكذا، ثم زال الاضطرار، و تبدلت حالته، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت، و القضاء خارجه، أم لا؟
و تمام البحث هنا يستدعي ذكر أمور:
أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية
لا شبهة في عقلية المسألة السابقة، و إنما الشبهة في أن هذه المسألة عقلية، أو لفظية.
قيل: «هي عقلية، لأن دليل المسألة لا يستلزم لفظية المسألة» [1].
و قيل: «هي لفظية، لأن البحث حول نسبة الأدلة، و حول ما يستفاد من الأدلة في الأحكام الواقعية الثانوية» [2].
و الّذي هو الحق: أن من يقول بتعدد المأمور به و الأمر [3]، فلا بد و أن يقول بأن
[1]- منتهى الأصول 1: 238- 239، محاضرات في أصول الفقه 2: 220.