responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 274

الموقف الثاني في إجزاء الاضطراري عن الواقعي‌

هل امتثال الأمر الاضطراري بإتيان متعلقه، يورث الإجزاء و الاكتفاء به عن المأمور به الواقعي، أم لا؟

مثلا: إذا أتى بالترابية أو أتى بالصلاة قاعدا أو مضطجعا، أو مع الموانع الشرعية و هكذا، ثم زال الاضطرار، و تبدلت حالته، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت، و القضاء خارجه، أم لا؟

و تمام البحث هنا يستدعي ذكر أمور:

أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية

لا شبهة في عقلية المسألة السابقة، و إنما الشبهة في أن هذه المسألة عقلية، أو لفظية.

قيل: «هي عقلية، لأن دليل المسألة لا يستلزم لفظية المسألة» [1].

و قيل: «هي لفظية، لأن البحث حول نسبة الأدلة، و حول ما يستفاد من الأدلة في الأحكام الواقعية الثانوية» [2].

و الّذي هو الحق: أن من يقول بتعدد المأمور به و الأمر [3]، فلا بد و أن يقول بأن‌


[1]- منتهى الأصول 1: 238- 239، محاضرات في أصول الفقه 2: 220.

[2]- بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 261.

[3]- كفاية الأصول: 108، نهاية الأفكار 1: 226.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست