responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 243

المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟

اعلم: أن الجهة المبحوث عنها، أعم مما إذا كان الحكم السابق وجوبا، أو تحريما، أو استحبابا، أو كراهة، فإنه يأتي النزاع في بقاء أمر، إلا أنه على بعض التقادير يحتمل بقاء الأمرين مثلا، و على بعض التقادير يحتمل بقاء أصل الإباحة، بناء على كونها من الأحكام الشرعية المجعولة، كما هو المشهور.

و هكذا هي أعم مما كان الدليل الثاني، ناسخا لمفاد الدليل الأول نسخا ممكنا شرعا، أو كان من قبيل الحكومة و التخصيص، ضرورة أن قضية الحكومة و التخصيص، هو انكشاف قصور الإرادة من الأول، و لكن لهذا البحث مجال في أن مقتضاهما قصورها بالمرة، أو عدم وصول الإرادة- بالنسبة إلى مورد التخصيص و الحكومة- إلى نصاب الحتم و ميقات البت.

و مما يؤيد ذلك، وقوع الأعلام في هذا البحث عند تعرض الأصحاب لدليل‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست