responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 244

رفع القلم عن الصبي، و عند البحث عن صحة عباداته، فإنه لو كان دليل الرفع رافعا لأصل الإلزام، فالإطلاقات الأولية و العمومات الكلية، باقية في بعث الصبي إلى العبادة، اللازم منه صحتها قهرا [1].

فبالجملة: هل قضية الجمع بين الأدلة القابلة للجمع بالتخصيص و الحكومة و التقييد، ارتفاع الحكم في مواردها طرا، أم لا؟ بل يمكن استفادة الندب و الكراهة من العام المخصص مثلا؟

فلا تخلط، و لا تغفل.

إذا علمت ذلك كله، فالبحث حول المسألة يقع في جهات:

الجهة الأولى: في حقيقة الحكم‌

وجوبيا كان، أو تحريميا، ندبيا كان، أو تنزيهيا.

اعلم: أن الحكم من الأمور الاعتبارية الإيقاعية، و له الوجود الاعتباري الباقي ببقاء علل اعتباره، و لكل واحد من الأمور الاعتبارية علل واقعية تكوينية، و تلك العلل تنتهي إلى الإرادة المتعلقة من رب الاعتبار بذلك الأمر الاعتباري، سواء كان متقوما بإرادة واحد نافذ في الأمة، أو كان متقوما بإرادة المجتمع البشري، كالأمور الاعتبارية الموجودة تبعا، أو بنحو آخر قررناه في مواضع مختلفة [2]، كالملكية، و الزوجية، و الطلاق، و الحرية، و هكذا من العناوين الكلية في المعاملات، بل و العبادات و المخترعات الإسلامية، و غير الإسلامية. و ما هو محط النسخ و يقال:

هو المنسوخ، هو هذا الأمر الاعتباري.

فإذا عرفت ذلك، فهل سبيل إلى إعدام هذا الأمر الاعتباري مع بقاء الأمر


[1]- مستمسك العروة الوثقى 7: 101- 102.

[2]- تقدم في الجزء الأول: 275- 279 و 124- 126.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست