أولاهما: في أن احتمال الانبعاث أو القطع به، هل هو من شرائط الأمر، أم لا؟
و الجواب ما قد أشير إليه و مر في محله: من أن حقيقة الأمر، قابلة للتحقق في الأوامر الامتحانية و الإعذارية، و تكفي تلك الأوامر لصحة العقوبة، خصوصا بالنسبة إلى المولى الحقيقي و عبيده، لأن ميزان العقاب أمر آخر غير ما اشتهر.
ثانيتهما: بناء على الشرطية، و أن ميزان صحة العقاب صدور الأمر متوجها إلى العبد بداعي الانبعاث، كيف يمكن تصحيح عقاب الكفار و العصاة، بل و العاجزين؟