responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 194

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن استفادة الوجوب و النفسيّة، إن كانت لأجل عدم القرينة الّذي هو القرينة عليها، فإذا كان الكلام محفوفا بالصالح لها، يلزم الشك المستند و المستقر العقلائي في تمامية الحجة، و استكشاف اللزوم و النفسيّة.

نعم، لو قلنا: بأن الهيئة موضوعة للوجوب، و مجاز في الندب، أو قلنا: بأنها موضوعة لإفادة المطلوب النفسيّ، و مجاز فيما كان مستعملا في الغيري، فلا يبعد تعين الأخذ بالمدلول المطابقي.

اللهم إلا أن يقال: إن المجاز المشهور يمنع عن الحمل على الحقيقة، لعدم التعبد في إجراء أصالة الحقيقة من ناحية الشرع، فإذا كانت هي ساقطة لكثرة الاستعمال المجازي، فلا يمكن استفادة الوجوب على جميع المباني، أي سواء قلنا بمقالة السيد [1]، أو قلنا بمقالة الوالد [2]- عفي عنهما- أو قلنا: بأنها كاشفة عقلائية، لأجل القرينة العدمية عن الإرادة اللزومية و المطلوب النفسيّ‌ [3]، فإنه على جميع التقادير لا يمكن ذلك، كما لا يخفى.

ثم إن الأنظار كثيرا ما تختلف بالنسبة إلى صغرى الصالح للقرينية، و المناط هو الصالح النوعيّ، لا الشخصي، فاحتمال الحظر الشخصي غير كاف، إلا في الخطابات الجزئية الشخصية، و الوهم و التوهم غير العقلائي لا يكفي، فلا تغفل.

و مما ذكرناه يظهر قصور كتب القوم عن إفادة ما هو الشأن في البحث. هذا كله في كبرى المسألة.

و أما في صغراها التي تعرض لها الأصحاب- (رضوان اللَّه تعالى عليهم)- و هو


[1]- الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 53.

[2]- مناهج الوصول 1: 256.

[3]- نهاية الدراية 1: 308.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست