responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 193

المقام الثالث في الأمر الواقع عقيب الحظر

اعلم: أن هذه المسألة في الحقيقة تذييل للمباحث السابقة، و ذلك لأن البحث هنا حول أن الأمر إذا كان محفوفا بما يصلح للقرينية، هل يستفاد منه أيضا الوجوب و النفسيّة و العينية و التعيينية و غيرها، أم لا؟

و بعبارة أخرى: ليس الجهة المبحوث عنها هنا أمرا جزئيا، و بحثا خاصا بالأمر الواقع عقيب الحظر، بل الجهة المقصودة معنى أعم من ذلك، و من الهيئة المقارنة لما يصلح للقرينية على خلاف ما يستفاد منها إطلاقا، ضرورة أنه مع وجود القرينة على الندب و الغيرية و غيرها، يحمل عليها، و مع عدم القرينة يحمل على الوجوب و النفسيّة ... إلى آخره.

و إذا كان في الكلام ما يصلح للقرينية على الندب و الغيرية، كقوله: «اغتسل للجمعة و الجنابة» فإن الجنابة قرينة على أن الهيئة في الجمعة غيرية، بناء على مفروغية استفادة الغيرية منه، و أن غسل الجنابة ليس مطلوبا نفسيا.

و من هذا القبيل الأمر الواقع عقيب المنع التحريمي، أو التنزيهي، أو الواقع عقيب توهم المنع، كقوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [1].

فبالجملة: المقصود بالبحث كلي لا يختص بالوجوب، بل يشمل النفسيّة و أخواتها، و لا يختص بكون الأمر عقيب الحظر، بل يشمل كل ما كان في كلام صالحا للقرينية على مقابلاتها.


[1]- المائدة (5): 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست