responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 195

الأمر عقيب الحظر [1]، فالاحتمالات ربما تكون أربعة: من الوجوب، و الندب، و الإباحة، و الكراهة، لأن من الممكن كون الأمر لرفع اشتداد المبغوضية. بل و هي خمسة، بناء على كون الإذن المطلق غير الإباحة الخاصة.

و ربما يختلف باب التعبديات عن غيرها، فيكون القدر المتيقن في الباب الأول هو الاستحباب، و في الباب الثاني هي الإباحة، فلا يتم ما اشتهر: من عدم دلالة الأمر على أحد المحتملات‌ [2].

نعم، لا يمكن تعيين إحدى الاحتمالات بنحو كلي، لاختلاف مواقف الاستعمالات حسب القرائن الكلية و الجزئية، فلا تخلط، و كن على بصيرة من أمرك.

إيقاظ: و فيه وجه لتعين النفسيّ العيني التعييني‌

ربما يخطر بالبال دعوى: أن بناء العقلاء كما يكون على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة غير الواصلة إلينا، كذلك يكون على عدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود، و باحتمال صالحيته للقرينية، لأن معنى الصالح للقرينية ليس إلا احتمال اتكاء المتكلم على ما يصلح لها، و هذا أمر غير جائز عند العقلاء في حق المقننين، فإن القانون و المقنن المتكفل له، لا بد من كونه بريئا مما يوجب الإخلال بالغرض، و إذا كان الكلام فاقدا للقرينة الواضحة يعلم: أن مرام المولى هو الوجوب النفسيّ العيني التعييني.

فبالجملة: الاحتمال المزبور في حقه ممنوع، فتصير النتيجة عكس ما اشتهر و ذكر، فليتدبر جيدا.


[1]- هداية المسترشدين: 154، بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 294، كفاية الأصول: 99- 100.

[2]- كفاية الأصول: 100، محاضرات في أصول الفقه 2: 205- 206.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست