الأمر عقيب الحظر [1]، فالاحتمالات ربما تكون أربعة: من الوجوب، و الندب، و الإباحة، و الكراهة، لأن من الممكن كون الأمر لرفع اشتداد المبغوضية. بل و هي خمسة، بناء على كون الإذن المطلق غير الإباحة الخاصة.
و ربما يختلف باب التعبديات عن غيرها، فيكون القدر المتيقن في الباب الأول هو الاستحباب، و في الباب الثاني هي الإباحة، فلا يتم ما اشتهر: من عدم دلالة الأمر على أحد المحتملات [2].
نعم، لا يمكن تعيين إحدى الاحتمالات بنحو كلي، لاختلاف مواقف الاستعمالات حسب القرائن الكلية و الجزئية، فلا تخلط، و كن على بصيرة من أمرك.
إيقاظ: و فيه وجه لتعين النفسيّ العيني التعييني
ربما يخطر بالبال دعوى: أن بناء العقلاء كما يكون على عدم الاعتناء باحتمال وجود القرينة غير الواصلة إلينا، كذلك يكون على عدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود، و باحتمال صالحيته للقرينية، لأن معنى الصالح للقرينية ليس إلا احتمال اتكاء المتكلم على ما يصلح لها، و هذا أمر غير جائز عند العقلاء في حق المقننين، فإن القانون و المقنن المتكفل له، لا بد من كونه بريئا مما يوجب الإخلال بالغرض، و إذا كان الكلام فاقدا للقرينة الواضحة يعلم: أن مرام المولى هو الوجوب النفسيّ العيني التعييني.
فبالجملة: الاحتمال المزبور في حقه ممنوع، فتصير النتيجة عكس ما اشتهر و ذكر، فليتدبر جيدا.