إن قلت: يمكن التمسك بالإطلاق الأحوالي- المصطلح عليه في باب المطلق و المقيد- هنا، لأن معنى الواجب التخييري و الكفائي: هو الواجب المشروط على ما تقرر في محله، فكما يتمسك بإطلاق الهيئة لرفع القيد المحتمل، كذلك الأمر هنا [1].
قلت: نعم، و لكنه مبنى فاسد، و أساس باطل ذكرناه في محله [2].
هذا مع أن الضرورة قاضية، بأن بناء العقلاء على حمل الأمر على النفسيّ العيني ... إلى آخره، من غير انتظار إحراز مقدمات الحكمة، و لو كان وجه الحمل إطلاق الكلام، يلزم عدم ذهابهم إلى حمله على النفسيّ ... إلى آخره، في بعض الموارد، مع أنه لا يوجد في الفقه مورد إلا و يحمل الأمر فيه على النفسيّ العيني التعييني بلا توقف على أمر آخر.
و لو كان مراد القوم من «الإطلاق» هنا، هو الإطلاق الأحوالي المتصور للمادة و الهيئة، لكان ينبغي أن يقال: إطلاق الأمر يقتضي النفسيّ العيني التعييني المطلق المنجز و هكذا، مقابل المقابلات، و منها: احتمال المشروطية و التعليق.
و ربما يمكن دعوى: أن التعليق أيضا من الاحتمالات التي ترتفع بالإطلاق المصطلح في المقام، لعدم تضيق في الإرادة، بخلاف المشروط، فإنه هو المضيق، فلا تغفل.
فبالجملة: الأولى أن يقال: إن إلقاء الآمر متوجها إلى المخاطب، يقتضي كون المادة واجبة نفسية عينية مباشرية، مقابل العيني غير المباشري، على ما تصورناه، و الأمر بعد ذلك كله سهل جدا.