responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 186

و بعبارة أخرى: انقسام الواجب إلى النفسيّ و الغيري، و إلى العيني و الكفائي و هكذا، يقتضي كون المراد عند الإطلاق هو الجامع بينهما، لا أحد القسيمين، و إذا كان المراد من التمسك بالإطلاق إثبات أحدهما، فلا بد من كونه غير الإطلاق المحرر في باب المطلق و المقيد، كما لا يخفى. هذا كله قضية الأدلة الاجتهادية.

مقتضى الأصل العملي‌

و إذا شك في ذلك فالمرجع هي البراءة، لعدم الكاشف عن ضيق المرام. بل مع اقتضاء الإطلاق المصطلح التوسعة، لا تصل النوبة إلى البراءة، و هذا أمر عجيب، لأن مقتضى الإطلاق الأول هو التضييق، و إذا سقط هذا فقضية الإطلاق الثاني هو التوسعة، و إذا سقطا فالمرجع هي البراءة، و لا معنى للاشتغال، لأن الشك في ثبوت التكليف الزائد.

و ربما يخطر بالبال دعوى: أن التفصيل الّذي ذكرناه في كيفية إفادة المطلوب في التنبيه السابق يأتي هنا أيضا، و نتيجة ذلك: أنه فيما إذا ورد الدليل بصورة الأمر، أو بصورة الفعل المضارع المعلوم، فهو ظاهر في المباشرة، بخلاف ما إذا كان بصورة الفعل المضارع المجهول، فإنه ظاهر في أن المطلوب نفس المادة كيف ما اتفقت، إلا مع القرينة، كمناسبات الحكم و الموضوع.

و عند ذلك، إذا كان الدليل قاصرا عن إثبات لزوم كون المأتي به، غير محرم مصداقا، أو غير مستلزم للمحرم، أو غير متوقف عليه، فلأجل ظهوره في الصورتين الأولتين في المباشرة، يتعين الاشتغال، لأن الشك يرجع إلى مقام السقوط بالمصداق المحرم.

و لكنك خبير بفساده، لأنه مسبب عن الشك في تقيد المأمور به، و إلا ففي جميع موارد الأقل و الأكثر يلزم الاحتياط، فجريان البراءة إذا كان الدليل قاصرا، مما

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست