responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 185

باب المطلق و المقيد، كما عرفت منا تفصيله‌ [1]، بل المراد من «الإطلاق» هو الإرسال مع الاتكاء على القرينة العدمية، و هي عدم ذكر القيد على الخصوصية، فإنه عند عدم ذكرها يكشف- لأجل تلك القرينة العدمية، و هي عدم ذكر القيد- أن الواجب نفسي، عيني، تعيني، مباشري، و هكذا.

مقتضى الدليل الاجتهادي‌

فإذا عرفت ذلك، فهل الإطلاق يقتضي كون الفرد مباحا، لأن بناء العرف على الاتكال على الإطلاق عند ما يريد كون المأتي به محللا و مباحا، و غير مستلزم للمحرم، و إذا كان المراد أعم كان بناؤهم على ذكر الأعمية، بإفادة إطلاق المطلوب و المرام باللفظ، أم الإطلاق في هذه المسألة من هذه الجهة قاصر؟ وجهان.

لا يبعد الأول، لعدم إمكان التزام العقلاء بأن الشرع في الواجب، يلتزم بأنه واجب و لو كان مستلزما للمحرم، أو متحدا معه مصداقا لا عنوانا، فإنه غير معقول، فعليه لا يبعد دعوى فهم العقلاء من الأوامر و الواجبات، أن المادة ليست مطلوبة على الإطلاق، خصوصا مع الاختيار و المندوحة، كما هو مفروض البحث في المسألة. فجميع ما قيل في المقام أجنبي عن أساس البحث، فاغتنم، و كن على بصيرة من أمرك.

و أما التمسك بالإطلاق المصطلح عليه في محله، فهو هنا و إن كان ممكنا، و لكنه يورث التوسعة، و هي خلاف فهم العرف، كما في إثبات العينية و النفسيّة و التعينية، فإن قضية الإطلاق المصطلح عدم هذه الأمور، قضاء لحق الإرسال. مع أن مقتضى الإطلاق هنا هو التضييق، و هو لا يمكن إلا بالوجه المشار إليه، فلا ينبغي الخلط.


[1]- تقدم في الصفحة 151.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست