responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 169

و أنت خبير: بأن مناط البراءة و الاشتغال ليس هذا، و لا ذاك، بل لو كان بين المأمور به و الغرض علية، و لكن تعلق الأمر لا بعنوان العلة، لا يجب الاحتياط، كما لو كان بينهما الإعداد و الاستعداد، و تعلق الأمر بالمستعد، و كان يمتنع علية البيان بالنسبة إلى المعد، لا يمكن الحكم بالبراءة، لاحتمال شرطية إمكان الإيصال في عدم استحقاق العقاب عند ترك الغرض القائم عليه البيان إجمالا، كما نحن فيه، فليتدبر جيدا.

شبهة و حل‌

قال العلامة الأصفهاني في هوامش حواشيه: إن قضية القواعد هي البراءة فيما نحن فيه و إن قلنا: بالاشتغال في الأقل و الأكثر، بعكس ما اشتهر، ضرورة أن حجة المولى في المقام، قاصرة عن تنفيذ الجزء المحتمل، و مجرد كونه دخيلا في الغرض غير كاف، بعد معلومية المأمور به بحده.

بخلاف باب الأقل و الأكثر، فإن متعلق الأمر الشخصي حيث هو مردد بين الأقل و الأكثر، و الغرض كذلك مردد بين ما يقوم بالأكثر، و ما يقوم بالأقل، فالأمر المعلوم حجة على الغرض المردد، فيجب تحصيله‌ [1]، انتهى محصله.

و أنت خبير بعد ما مر: بما في مقالته الأولى، و أما لزوم الاحتياط في الأقل و الأكثر، فهو بعد انحلال العلم الإجمالي بلا وجه إذا كان الغرض غير وارد في متعلق الأمر، فلا ينبغي الخلط بين كون الغرض علة واقعية، و بين كونه داخلا بعنوانه في متعلق الأمر، أو كان هو بنفسه مورد الأمر، فلا تخلط.


[1]- لاحظ نهاية الدراية 1: 344- 345.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست