لزوم كون حكمه بالاشتغال من الأحكام الضرورية عند عامة الناس، فلا يتم قاعدة الاحتياط قطعا، فافهم و تدبر.
إيقاظ: في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
المعروف بين الأصحاب رحمهم اللَّه: أن إمكان الإيصال ليس شرطا لجريان البراءة العقلية [1]، و قد خالفهم السيد الأستاذ محمد الداماد (رحمه اللَّه): بأن حكم العقلاء على خلاف ذلك، و أن المولى إذا كان في محذور عقلي كما نحن فيه، أو محذور عقلائي كما إذا كان في السجن، أو في التقية، و علمنا من حاله وجود أغراض له و تكاليف من قبله، فإن جريان البراءة ممنوع، لشرطية إمكان الإيصال، فعليه يشكل جريانها فيما نحن فيه، و في الأقل و الأكثر، إلا أن وجه المعذورية مختلف، كما هو الظاهر، و أشرنا إليه آنفا.
و أنت خبير: بأنه لو تم فهو فيما كان لا يمكن البيان بالمنفصل و المتصل الثابت من الإخبار، أو الإنشاء الإرشادي، و هو ممنوع كما عرفت [2].
وهم و دفع
قال العلامة النائيني (رحمه اللَّه): «إن نسبة الأغراض و المقاصد إلى الماهيات المأمور بها، ليست كنسبة المسببات التوليدية إلى أسبابها، حتى يقال بالاشتغال، بل المقاصد و الأغراض معلولة الأمور المختلفة، و العناوين المأمور بها معدة بالنسبة إليها، فلا معنى لوجوب حفظ الغرض، و للزوم إتيان ما يشك في دخله في المقصود [3].