responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 168

لزوم كون حكمه بالاشتغال من الأحكام الضرورية عند عامة الناس، فلا يتم قاعدة الاحتياط قطعا، فافهم و تدبر.

إيقاظ: في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان‌

المعروف بين الأصحاب رحمهم اللَّه: أن إمكان الإيصال ليس شرطا لجريان البراءة العقلية [1]، و قد خالفهم السيد الأستاذ محمد الداماد (رحمه اللَّه): بأن حكم العقلاء على خلاف ذلك، و أن المولى إذا كان في محذور عقلي كما نحن فيه، أو محذور عقلائي كما إذا كان في السجن، أو في التقية، و علمنا من حاله وجود أغراض له و تكاليف من قبله، فإن جريان البراءة ممنوع، لشرطية إمكان الإيصال، فعليه يشكل جريانها فيما نحن فيه، و في الأقل و الأكثر، إلا أن وجه المعذورية مختلف، كما هو الظاهر، و أشرنا إليه آنفا.

و أنت خبير: بأنه لو تم فهو فيما كان لا يمكن البيان بالمنفصل و المتصل الثابت من الإخبار، أو الإنشاء الإرشادي، و هو ممنوع كما عرفت‌ [2].

وهم و دفع‌

قال العلامة النائيني (رحمه اللَّه): «إن نسبة الأغراض و المقاصد إلى الماهيات المأمور بها، ليست كنسبة المسببات التوليدية إلى أسبابها، حتى يقال بالاشتغال، بل المقاصد و الأغراض معلولة الأمور المختلفة، و العناوين المأمور بها معدة بالنسبة إليها، فلا معنى لوجوب حفظ الغرض، و للزوم إتيان ما يشك في دخله في المقصود [3].


[1]- لا ما يأتي في الجزء السابع: 130.

[2]- تقدم في الصفحة 145- 145.

[3]- أجود التقريرات 1: 120.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست