و أما تضيق المرام و تحدد المطلوب و المقصود، فهو أجنبي عن التقييد و الإطلاق الراجعين إلى عالم الإثبات و الإظهار، فلا ينبغي الخلط بين مفاد القاعدة المعروفة «كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق» و بين قول الشيخ (رحمه اللَّه) مثلا، مما يرجع إلى أنه إذا امتنع التضيق في مقام الثبوت، يجب الإطلاق و بالعكس، بداهة أن كل إنسان- بحسب مرامه و مقصوده- إما ذو مرام مطلق فيمتنع تضيقه و بالعكس، للزوم الخلف.
رابعها: في تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للإطلاق
القاعدة المعروفة، إن أريد منها أن امتناع التقييد متصلا و منفصلا بالأمر الإرشادي، يستلزم امتناع الإطلاق، فهو في غاية المتانة.
و أما إذا أريد منها أن ما امتنع تقييده بدليل متصل أو منفصل- كالأمر الثاني المولوي- امتنع إطلاقه، فهو ممنوع، لما عرفت منا: من أن المراد من «الإطلاق» في باب المطلق و المقيد ليس ما اشتهر، و هو دلالة اللفظ بعد تمامية مقدمات الإطلاق على الإطلاق و السريان، بل هو من الدلالات العقلائية و العقلية، متخذة من الفعل الاختياري الصادر عن الفاعل المختار الملتفت العالم بالأطراف.
و إذا امتنع التقييد بالمتصل فله إفادة مرامه بدليل آخر إرشادا إليه.
و إذا سكت عن ذلك يعلم: أن ما هو تمام الموضوع لمرامه و مقصوده، هي نفس الطبيعة و الصلاة، و لا خصوصية مأخوذة فيها، و ليس هذا من الإطلاق المقامي، كما لا يخفى.
كما إن المراد من «الإطلاق» في القاعدة، ليس الإطلاق المقامي، و إلا فلا تصح القاعدة مطلقا.