فالذي تحصل: أن القاعدة غير قابلة للتصديق على ما يستظهر منها، و هو أن من شرائط انعقاد الإطلاق، إمكان التقييد بالمتصل، و أما على ما احتملناه في مفادها، فهي قاعدة صحيحة عرفية بلا شبهة و ريب.
ثم إنه ربما يمكن دعوى: أن المراد من هذه القاعدة «أن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق» هو امتناع الإطلاق لأجل الجهة التي امتنع التقييد، لا لأجل الامتناع بالغير، لأن معنى الإطلاق هو التقييدات و لحاظ كافة القيود، و منها: قيد قصد الأمر و الامتثال، فامتناع الإطلاق أيضا بالذات. و لكنه خلاف ظاهرها كما هو الواضح.
مع أن الإطلاق ليس معناه جمع القيود، بل هو رفض القيود، و تقسيم الإطلاق إلى النظريّ و الطبيعي، غير تام، كما لا يخفى.
فتحصل إلى هنا: أن ما اشتهر من أصالة التعبدية عند الشك [1]، غير قابل للتصديق، إما لعدم تمامية المقدمتين، أو لعدم تمامية المقدمة الثانية، فمقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدم التعبدية.
بحث و تفصيل: حول الاستدلال بالكتاب و السنة على أصالة التعبدية
ربما يخطر بالبال دعوى أصالة التعبدية، للأدلة اللفظية، كالكتاب و السنة، و قد مر الإيماء إليه [2]، و هو قوله تعالى: وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ[3].
و الروايات المحكية عن «الكافي» و غيره: «إنما الأعمال بالنيات» [4]
[1]- لاحظ أجود التقريرات 1: 112، مناهج الوصول 1: 275.