responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 150

ثانيها: حول النسبة بين الإطلاق و التقييد

بناء على صحة قولهم: «امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق» فلا فرق بين كون تقابلها التضاد، أو الإيجاب و السلب، أو العدم و الملكة، لأن سند هذه القاعدة، بناء العرف و العقلاء في احتجاجاتهم، و لا سبيل لهذه المصطلحات الصادرة عن غير أهلها في الفنون الاعتبارية و العلوم غير الحقيقية في هذا المقام و الميدان، فإن استكشاف مراد المولى و المقنن سعة و ضيقا، تابع لمقدار دلالة ألفاظه، و سائر القرائن الحالية و المقالية.

فإذا قال: «أكرم العالم» يمكن كشف أن إكرام العالم تمام مرامه و مقصده، بشرط عدم كونه في محذور عقلي عن إفادة القيد، أو محذور عقلائي معلوم عندهم، سواء كان تقابل الإطلاق و التقييد من التضاد، أو غيره، ضرورة أنه بعد ما كان تحقق أحد الضدين- و هو الإطلاق- منوطا بإمكان تحقق الضد الآخر- و هو التقييد- فلا بد في الحكم بتحققه من إحراز إمكانه إثباتا.

ثالثها: في الفرق بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين و الإثباتيين‌

الإطلاق و التقييد هما من أفعال الإنسان و المقنن، فإنه إذا أرسل كلامه بعدم ذكر قيد معه، يقال: «إنه أطلق» و كان كلامه مطلقا بلحاظ فعله، و التقييد أيضا من الأفعال القائمة بالإنسان قياما صدوريا. و لا يكون الإطلاق من المعاني الداخلة في إحدى المقولات، لعدم شأنية الوجود له حتى يعد منها، كما لا يخفى، و تفصيله في المطلق و المقيد [1].


[1]- يأتي في الجزء الخامس: 393- 396.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست