و ربما يظهر من العلامة المحشي (قدس سره) أن تقابلهما تارة: يكون من قبيل العدم و الملكة، كما فيما كان ممكنا، و أخرى: من قبيل السلب و الإيجاب، كما فيما كان ضروريا [1] انتهى ما أفاده في الهوامش.
أقول: هذا ما عندهم، و الّذي عندنا و يصير خلاصة البحث في المقام أمور:
أحدها: في المراد من الإطلاق و التقييد
أن الإطلاق و التقييد لا معنى لهما في مرحلة الثبوت، لأن في مرحلة الأغراض و المقاصد، إذا كان الغرض و مرام المولى نفس الطبيعة، فلا يعقل التقييد.
و إذا كان الغرض حصة منها، و تلك الطبيعة مع خصوصية، فلا يعقل الإطلاق.
فإذا امتنع كل طرف يجب الطرف الآخر، و التعبير عن هذا ب «التقييد» غير صحيح، بل هو تضيق المرام و تحدد المطلوب، فإذا قيل: «امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق» فهو كلام ناظر إلى مرحلة التقييد بالنسبة إلى الإطلاق المتوهم من الكلام في الابتداء.
مثلا: إذا قال المولى: «أكرم العالم» فكأنه أطلق، ثم إذا قال بعد قوله «العالم»:
«العادل» فهو من التقييد، أي إن الإطلاق و التقييد هنا، من الإطلاق و التقييد التوهميين، كالتعارض الوهمي بين العام و الخاصّ، و الإطلاق و التقييد بعد انعقاد الظهور في المطلق مثلا.
فما أفاده الشيخ و تبعه بعض آخر في المقام، أجنبي عن هذه القاعدة المربوطة بمقام الإثبات و الجعل و الكشف.