responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 149

و ربما يظهر من العلامة المحشي (قدس سره) أن تقابلهما تارة: يكون من قبيل العدم و الملكة، كما فيما كان ممكنا، و أخرى: من قبيل السلب و الإيجاب، كما فيما كان ضروريا [1] انتهى ما أفاده في الهوامش.

أقول: هذا ما عندهم، و الّذي عندنا و يصير خلاصة البحث في المقام أمور:

أحدها: في المراد من الإطلاق و التقييد

أن الإطلاق و التقييد لا معنى لهما في مرحلة الثبوت، لأن في مرحلة الأغراض و المقاصد، إذا كان الغرض و مرام المولى نفس الطبيعة، فلا يعقل التقييد.

و إذا كان الغرض حصة منها، و تلك الطبيعة مع خصوصية، فلا يعقل الإطلاق.

فإذا امتنع كل طرف يجب الطرف الآخر، و التعبير عن هذا ب «التقييد» غير صحيح، بل هو تضيق المرام و تحدد المطلوب، فإذا قيل: «امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق» فهو كلام ناظر إلى مرحلة التقييد بالنسبة إلى الإطلاق المتوهم من الكلام في الابتداء.

مثلا: إذا قال المولى: «أكرم العالم» فكأنه أطلق، ثم إذا قال بعد قوله «العالم»:

«العادل» فهو من التقييد، أي إن الإطلاق و التقييد هنا، من الإطلاق و التقييد التوهميين، كالتعارض الوهمي بين العام و الخاصّ، و الإطلاق و التقييد بعد انعقاد الظهور في المطلق مثلا.

فما أفاده الشيخ و تبعه بعض آخر في المقام، أجنبي عن هذه القاعدة المربوطة بمقام الإثبات و الجعل و الكشف.


[1]- نهاية الدراية 1: 339.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست