المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟
لو سلمنا امتناع التقييد، و امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق، فالمعروف المشهور بين الأعلام امتناع الإطلاق إثباتا أيضا [1].
و أما في مرحلة الثبوت، فالامتناع الأول يورث وجوب الإطلاق، كما عن الشيخ الأعظم، فإنه قال: «إذا امتنع التقييد يجب الإطلاق، لامتناع الفرض الثالث، و هو الإهمال في مرحلة الثبوت» [2].
و الّذي يظهر من الفضلاء، ابتناء هذه القاعدة الكلية على فهم تقابل الإطلاق و التقييد، و أن التقابل بينهما لما كان تقابل العدم و الملكة، فالامتناع في المقدم استلزم الامتناع في التالي.
و اختلفت كلماتهم في تقابلهما، فمن قائل: بأنه من تقابل التضاد، و كان هذا رأي المشهور إلى زمان سلطان المحققين [3].
و من قائل: إنه تقابل العدم و الملكة [4]، و هو رأي المشهور من بعده [5].
و قيل بالأول في مرحلة الثبوت، و بالثاني في مرحلة الإثبات [6].
[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 155، محاضرات في أصول الفقه 2: 173.