responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 148

المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟

لو سلمنا امتناع التقييد، و امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق، فالمعروف المشهور بين الأعلام امتناع الإطلاق إثباتا أيضا [1].

و أما في مرحلة الثبوت، فالامتناع الأول يورث وجوب الإطلاق، كما عن الشيخ الأعظم، فإنه قال: «إذا امتنع التقييد يجب الإطلاق، لامتناع الفرض الثالث، و هو الإهمال في مرحلة الثبوت» [2].

و الّذي يظهر من الفضلاء، ابتناء هذه القاعدة الكلية على فهم تقابل الإطلاق و التقييد، و أن التقابل بينهما لما كان تقابل العدم و الملكة، فالامتناع في المقدم استلزم الامتناع في التالي.

و اختلفت كلماتهم في تقابلهما، فمن قائل: بأنه من تقابل التضاد، و كان هذا رأي المشهور إلى زمان سلطان المحققين‌ [3].

و من قائل: إنه تقابل العدم و الملكة [4]، و هو رأي المشهور من بعده‌ [5].

و قيل بالأول في مرحلة الثبوت، و بالثاني في مرحلة الإثبات‌ [6].


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 155، محاضرات في أصول الفقه 2: 173.

[2]- لاحظ أجود التقريرات 1: 112.

[3]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 2: 565، أجود التقريرات 1: 520.

[4]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 155، منتهى الأصول 1: 468.

[5]- أجود التقريرات 1: 520.

[6]- محاضرات في أصول الفقه 2: 173.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست