responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 147

و أما ما في «الكفاية»: «من أن هذه الدواعي غير معتبرة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الّذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه» [1] انتهى، فهو لا يرجع إلى محصل، لأن من الممكن جهل العبد بالأمر، و إذا أتى بالصلاة لا بإحدى الدواعي الاخر القربية كقصد المحبوبية له تعالى، أو قصد مصلحة منتهية إليه تعالى، أو سائر المقاصد العالية التي لا تنالها أيدينا، و لا بداعي الأمر، فإنه عند ذلك تصح صلاته، و لا تجب عليه الإعادة، لإطلاق الأمر.

فبالجملة: امتناع أخذ أحد الأطراف الكافية في عبادية العبادة، لا يورث قصورا في التمسك بالإطلاق، بعد كون غيره من سائر الدواعي ممكن الأخذ.

بل هذا أمر سار في جميع الشرائط، فإنه لا يتمكن العبد من جميع أفراد الشرط قطعا، و لكن تمكنه من بعض مصاديقه كاف في إمكان الإطلاق في حقه، فلا تخلط.

فبالجملة: لا محصل لما أفاده، لأن المقصود في المقام إثبات إمكان تمامية مقدمات الإطلاق، و إذا أمكن ذلك فقضية القاعدة هي أصالة التوصلية، و لا يلزم إتيان الفعل بإحدى الدواعي القريبة، فقوله بكفاية قصد الامتثال، أجنبي عما هو المقصود بالأصالة.

و لو كان مقصوده أن التقييد بهذه الدواعي، يستلزم عدم إجزاء قصد الأمر و الامتثال، فهو مندفع بحكم العقل بحصول القربة أولا بذلك، و بالإجماع ثانيا، فلا بد من أخذ هذه الدواعي على سبيل منع الخلو، حتى يعلم: أنه من الواجب التعبدي و التوسعة الثابتة من ناحية غيرها، لا يضر بلزوم أخذ إحداها، و إذا طرح التقييد يعلم:

أن تمام مطلوبه و مرامه نفس الطبيعة بأي نحو اتفقت.


[1]- كفاية الأصول: 97.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست