responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 146

موضوعا لحكم و عدم إتيان شي‌ء آخر قيدا لها مع علمه بالواقعة، و اختياره في ذلك، فالتمسك بالإطلاق ممكن، من غير فرق بين هذا الشرط الممتنع أخذه في متعلق الأمر، و غيره مما يمكن فيه ذلك، لأن امتناعه في متعلقه، لا يمنع من تمكنه من الإرشاد إلى القيد بالدليل المنفصل، فإذا لم يتذكر ذلك في محله يعلم: أن ما هو تمام مرامه و مقصده، نفس الطبيعة من غير دخالة القيود الاخر، فافهم و تدبر.

التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر

في إمكان أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر و عدمه قولان:

فصاحب «الكفاية» اختار الأول‌ [1]، و العلامة النائيني ذهب إلى الثاني، مدعيا جريان المحاذير السابقة في المراحل الثلاثة: مرحلة الإنشاء، و الفعلية، و الامتثال هنا [2].

و أنت بعد ما أحطت خبرا بفساد ما أفاده هناك‌ [3]، فلا تحتاج إلى التكرار الممل، و الإطناب المبطل، و لا أدري إن من يقول بالامتناع مطلقا، كيف يصنع مع قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ [4]؟! و بناء على ما سلف منا، لا تكون هذه الدواعي داخلة في متعلق الأمر، حتى تكون واجبات ضمنية، بل هي أيضا- مثل قصد الأمر و الامتثال- عناوين مشيرة إلى أخصية المرام و المقصد، على الوجه الماضي تفصيله‌ [5].


[1]- كفاية الأصول: 97.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 151.

[3]- تقدم في الصفحة 124.

[4]- البقرة (2): 196.

[5]- تقدم في الصفحة 128.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست