و أما إدخال مباحث الألفاظ التي تكون خارجة حقيقة عن مسائل العلم، و تكون من المبادئ التصورية، و تكون عامة المنفعة في الفقه، و في المسائل التي هي بالذات مسائل أصولية، فبالقيد الأخير. و الملازمات العقلية- كمباحث الضد، و المقدمة، و اجتماع الأمر و النهي- أيضا مندرجة فيه.
فتحصل: أن مباحث علم الأصول على أقسام:
قسم منها: المبادئ التصورية، و تكون مما يعم الابتلاء بها في الفقه و الأصول.
و قسم منها: المباحث العقلية التي يستكشف بها الحكم الإلهي الواقعي، كالمباحث المشار إليها آنفا.
و قسم منها: المباحث العقلائية التي يستكشف بها الأحكام الواقعية، كمباحث العمومات و الظهورات. و المراد من «الواقعية» هنا أعم من الواقعية مقابل الظاهرية.
و قسم منها: المباحث العقلية التي يستكشف بها الوظيفة الفعلية في مقام العمل، كمباحث العلم الإجمالي، و الظن على الحكومة، و لا نظر فيها إلى الأحكام الواقعية، و لا الظاهرية. نعم المقصود الأقصى حفظ الحكم الواقعي.
و قسم منها: المباحث التي يستكشف بها الأحكام الظاهرية، كالأصول العملية.
فلا بد من تعريف شامل لتلك المباحث الخمسة، و طارد للقواعد الفقهية، و سائر المباحث اللغوية و الرجالية.
ثم إن المراد من قولنا: «يمكن» هو أن علم الأصول علم سواء ترتب عليه استنباط الحكم الإلهي، أو ترتب عليه استنباط الأحكام العرفية في القوانين الحكومية و الحقوقية، أو لم يترتب عليه شيء، فالتقييد بقولهم: «لاستنباط ...» غريب. اللهم إلا أن يحمل «اللام» على أنه للغاية؛ بمعنى ما لأجلها الحركة، لا ما