عنه الفاضل الآخر، و قال: «هو عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي» [1].
و لما كان منتقضا بما عرفت، و غير شامل لكثير مما أشير إليه، مع أن الأصول ليست العلم بالكبريات، بل هي نفسها سواء كانت متعلق العلم أو لم تكن، عدل عنه الوالد- مد ظله- و قال: «إنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الفرعية الإلهية، أو الوظيفة العملية» [2] فتخرج القواعد الفقهية ب «الآلية» و تندرج الأصول العملية بالأخير. و لكن كثير من المباحث اللفظية خارج أيضا.
فالأولى في تعريفه أن يقال: هو القواعد التي يمكن أن يحتج بها على الوظائف الثابتة من المولى على العباد، أو ما يؤدي إلى تلك الحجج تأدية عامة.
و على هذا يندرج جميع المباحث، و تخرج القواعد الفقهية:
أما خروجها؛ فلما عرفت: من أن المراد من «الحجة» هي الواسطة في الثبوت، و تلك القواعد وسائط في العروض [3].
و أما دخول المباحث العقلية و الأصول العملية؛ فلأن الوظائف هي الأعم من جميع المجهولات الوضعيّة و التكليفية، و الظاهرية و الواقعية، و الوجودية و العدمية، و العزائم و الرخص.
و المراد من «الثبوت» أعم من الثابت بالعلم الإجمالي، أو بالاحتمال قبل الفحص.
و المراد من الجملة الأخيرة إخراج سائر المباحث اللغوية التي تكون منافعها قليلة في تحصيل تلك الحجج الواقعة في الوسط لإثبات الأحكام.