responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 48

عنه الفاضل الآخر، و قال: «هو عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي» [1].

و لما كان منتقضا بما عرفت، و غير شامل لكثير مما أشير إليه، مع أن الأصول ليست العلم بالكبريات، بل هي نفسها سواء كانت متعلق العلم أو لم تكن، عدل عنه الوالد- مد ظله- و قال: «إنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الفرعية الإلهية، أو الوظيفة العملية» [2] فتخرج القواعد الفقهية ب «الآلية» و تندرج الأصول العملية بالأخير. و لكن كثير من المباحث اللفظية خارج أيضا.

فالأولى في تعريفه أن يقال: هو القواعد التي يمكن أن يحتج بها على الوظائف الثابتة من المولى على العباد، أو ما يؤدي إلى تلك الحجج تأدية عامة.

و على هذا يندرج جميع المباحث، و تخرج القواعد الفقهية:

أما خروجها؛ فلما عرفت: من أن المراد من «الحجة» هي الواسطة في الثبوت، و تلك القواعد وسائط في العروض‌ [3].

و أما دخول المباحث العقلية و الأصول العملية؛ فلأن الوظائف هي الأعم من جميع المجهولات الوضعيّة و التكليفية، و الظاهرية و الواقعية، و الوجودية و العدمية، و العزائم و الرخص.

و المراد من «الثبوت» أعم من الثابت بالعلم الإجمالي، أو بالاحتمال قبل الفحص.

و المراد من الجملة الأخيرة إخراج سائر المباحث اللغوية التي تكون منافعها قليلة في تحصيل تلك الحجج الواقعة في الوسط لإثبات الأحكام.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 19 و 29.

[2]- مناهج الوصول 1: 51، تهذيب الأصول 1: 5.

[3]- تقدم في الصفحة 39- 40.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست