و قد اضطربت عبائرهم في ذلك، فالمعروف: «أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» [1].
و لما كان شاملا للقواعد الفقهية، و غير شامل للظن على الحكومة، بل و لمطلق الأحكام العقلية الثابتة وظيفة في الفروع، أو توهم انتقاضه بالأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، عدل عنه بعض الأفاضل، فقال: «هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الأحكام، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» [2].
و لما كان ذلك مشتملا على القواعد الفقهية، كقاعدة نفي الضرر و الحرج، و قاعدة التجاوز و الفراغ، و غير مشتمل على كثير من مباحث الأصول اللفظية، عدل
[1]- قوانين الأصول 1: 5- السطر 3، الفصول الغروية: 9- السطر 39، مناهج الأحكام و الأصول: 1- السطر 7.