responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 46

- رحمهم اللَّه تعالى-: «من أن وحدة الغرض سبب للتمايز في طائفة من العلوم» [1] يلزم تجويز إدراج جميع المسائل من علم في علم آخر؛ لتوقف استكشاف الحكم في علم على مسائل العلوم الاخر، فهذا أحسن شاهد على فساد مختارهم.

و أخرى: تكون السنخية مشتركة بين مسألة و علمين، فإنه لو كان السنخية أقوى في أحدهما- كما مضى الإيماء إليه‌ [2]- فلا بد أن تعد من مسائل ذلك العلم، و البحث عنها في العلم الآخر؛ للاحتياج إليها في فهم مسألة فيه.

و إن كانت السنخية فرضا متقاربة، فلا منع من درجها في العلمين، إلا أنه مجرد فرض. و لا يلزم من ذلك تداخل المسائل من علمين؛ لأنه يرجع إلى وحدة العلم قهرا، كما عرفت.

و أما الغرض في العلوم، فهو ليس معلول المسائل؛ لأنها علله الطبيعية، و لا الإلهية، بل هي الإعداد لقدرة النّفس على الاستيفاء منه إذا أراد، و قد مر شطر من الكلام حوله‌ [3]، فما حكى العلامة العراقي (رحمه اللَّه) من توهم نسبة العلية بينهما [4]، واضح البطلان بالبرهان و الواجدان.


[1]- كفاية الأصول: 22، درر الفوائد، المحقق الحائري: 34، نهاية الأفكار 1: 11، حقائق الأصول 1: 10، منتهى الأصول 1: 7- 9.

[2]- تقدم في الصفحة 30- 31.

[3]- تقدم في الصفحة 19- 20.

[4]- لاحظ مقالات الأصول 1: 35، بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 3- 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست