responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 356

كان وجه لبيان شرطيّة مضيّ العدّة في حصول البينونة؛ لوضوحه بحسب الوضع و اللغة، بل هي لا تخرج أبداً على الأعمّ، فافهم.

فيعلم من جميع هذه الاستدلالات الراجعة إلى الاستعمالات و أنحائها المختلفة: أنّ المسألة لا تتّضح بها، بل لا بدّ من إقامة الأمر الآخر عقلاً أو نقلاً؛ من قبيل التبادر، و الاطراد، على الوجه الّذي مضى منّا تقريبه‌ [1]، فلاحظ و تدبّر جيّداً.

بقي في المقام أُمور لا بأس بالإشارة إليها:

الأمر الأوّل: فيما هو مادّة المشتقّات‌

اعلم: أنّه قد اختلفت كلمات النجاة في هذه المسألة؛ فالمعروف عن الكوفيّين أنّها المصدر [2]، و المنسوب إلى البصريّين أنّها الفعل‌ [3]، و المحكيّ عن الشارح الرضيّ نجم الأئمة (رحمه اللَّه) أنّ النزاع في الحقيقة راجع إلى ما هو المتقدّم في الوضع، لا في الأصليّة و الفرعيّة [4]، و عن بعض الأعلام: أنّها اسم المصدر [5].

و الّذي هو التحقيق: أنّ المادّة المذكورة، لا بدّ و أن تكون مطلقة من حيث الهيئة و المعنى، و إلاّ فلا يعقل كونها مادّة و مبدأً في المشتقّات:

أمّا اشتراط كونها مطلقة من حيث الهيئة، فهو واضح؛ ضرورة أنّ مع تقوّمها بالهيئة الخاصّة، لا يعقل انحفاظ تلك الهيئة في سائر الهيئات؛ لتباينها، فلو كانت‌


[1]- تقدّم في الصفحة 174- 175.

[2]- شرح الكافية 1: 191- 192، شرح ابن عقيل 1: 559، البهجة المرضيّة 1: 197.

[3]- نفس المصادر.

[4]- شرح الكافية 2: 192.

[5]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 157.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست