و الجلد في آية الزنى [1] بحالهما، مع أنّ الضرورة قاضية بالخلاف، فيعلم أنّه للأعمّ [2].
و فيه: أنّ مع وجود القرينة القطعيّة، لا يمكن استكشاف الموضوع له. هذا مع أنّ مقتضى أنّ المادّة لما يتصرّم هو إرادة الأعمّ، فلا كاشف عن الوضع.
و أعجب من الاستدلال المذكور، استدلال القائلين بالتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بهاتين الآيتين [3]!! و قد عرفت: أنّ الهيئة في الكلّ موضوعة بوضع واحد نوعيّ [4]، فلا مورد له، فلا تخلط.
و قريب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصّي بآية قتل المشركين [5]، و الجواب الجواب.
و منها: قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ[6] بناءً على أنّ المطلّقة الرجعيّة ليست زوجة بحسب الاعتبار، و إن كانت زوجة بحسب الأحكام الشرعيّة، فإطلاق «البعل» على الأزواج بعد الطلاق- مع عدم الإتيان بقرينة تدلّ على أنّ الجري كان بلحاظ الحالة السابقة- دليل على الأعمّ.
و فيه: أنّه لو كان الجري بلحاظ الحال، لما كان وجه للقول بأحقّيتهم بردّهن.
هذا، و في قولهم: «المطلّقة الرجعيّة زوجة» شهادة على الأخصّ، و إلاّ لما كان وجه للتنزيل، فيعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرّد الطلاق. أو لما