responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 355

و الجلد في آية الزنى‌ [1] بحالهما، مع أنّ الضرورة قاضية بالخلاف، فيعلم أنّه للأعمّ‌ [2].

و فيه: أنّ مع وجود القرينة القطعيّة، لا يمكن استكشاف الموضوع له. هذا مع أنّ مقتضى أنّ المادّة لما يتصرّم هو إرادة الأعمّ، فلا كاشف عن الوضع.

و أعجب من الاستدلال المذكور، استدلال القائلين بالتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بهاتين الآيتين‌ [3]!! و قد عرفت: أنّ الهيئة في الكلّ موضوعة بوضع واحد نوعيّ‌ [4]، فلا مورد له، فلا تخلط.

و قريب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصّي بآية قتل المشركين‌ [5]، و الجواب الجواب.

و منها: قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [6] بناءً على أنّ المطلّقة الرجعيّة ليست زوجة بحسب الاعتبار، و إن كانت زوجة بحسب الأحكام الشرعيّة، فإطلاق «البعل» على الأزواج بعد الطلاق- مع عدم الإتيان بقرينة تدلّ على أنّ الجري كان بلحاظ الحالة السابقة- دليل على الأعمّ.

و فيه: أنّه لو كان الجري بلحاظ الحال، لما كان وجه للقول بأحقّيتهم بردّهن.

هذا، و في قولهم: «المطلّقة الرجعيّة زوجة» شهادة على الأخصّ، و إلاّ لما كان وجه للتنزيل، فيعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرّد الطلاق. أو لما


[1]- النور (24): 2.

[2]- لاحظ، نهاية السؤل، الأسنوي 1: 276، تمهيد القواعد: 85، القاعدة 19، مفاتيح الأُصول:

17- السطر 8، هداية المسترشدين: 84- السطر 21.

[3]- نهاية السؤل، الأسنوي 1: 276، تمهيد القواعد: 85، القاعدة 19.

[4]- تقدّم في الصفحة 315 و ما بعدها.

[5]- التوبة (9): 5.

[6]- البقرة (2): 228.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست